ملخص كتاب هداية المتعبد السالك في مذهب الإمام مالك
شرح مختصر العلامة الأخضري | تأليف الشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري
تحقيق: الدكتور موسى إسماعيل | ٢٨٩ صفحة
السنة الثانية رجال ١ | الفقه المالكي
القسم الأول: العقيدة والسلوك (ص ٤٤-٦٩)
القاعدة الأساسية: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه بمعرفة الصانع سبحانه وتعالى، وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل في حقه.
الواجبات على المكلف
| # | الواجب | التفصيل |
| ١ | تصحيح الإيمان | معرفة الصانع وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه تعالى |
| ٢ | معرفة فروض الأعيان | أحكام الصلاة والطهارة والصيام وسائر الفرائض العينية |
| ٣ | المحافظة على حدود الله | التزام أوامره واجتناب نواهيه |
| ٤ | التوبة | شروطها: الندم على المعصية، عدم العود إليها، ترك المعصية في ساعتها |
| ٥ | حفظ اللسان | عن الفحشاء والمنكر والسب والقذف وأيمان الطلاق |
| ٦ | حفظ البصر | عن النظر إلى الحرام |
| ٧ | حفظ الجوارح | عن كل ما يغضب الله تعالى |
| ٨ | الحب في الله والبغض في الله | أوثق عُرى الإيمان |
| ٩ | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | فرض كفاية على الأمة |
| ١٠ | سؤال العلماء والاقتداء بأهل السنة | الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل |
المحرمات المذكورة
| # | المحرم | التفصيل |
| ١ | الكذب | محرم مطلقا |
| ٢ | الغيبة | ذكرك أخاك بما يكره |
| ٣ | النميمة | نقل الكلام بين الناس للإفساد |
| ٤ | الكبر والعجب | من أمراض القلب المهلكة |
| ٥ | الرياء | الشرك الخفي |
| ٦ | الحسد | تمني زوال النعمة عن الغير |
| ٧ | الزنا | من الكبائر |
| ٨ | أكل أموال الناس بالباطل | الربا والغصب والسرقة وغيرها |
فائدة: شروط التوبة ثلاثة: الندم على ما فات، وترك المعصية في ساعتها، والعزم على عدم العود إليها. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فيُزاد شرط رابع: ردّ المظالم إلى أهلها.
القسم الثاني: أحكام الطهارة (ص ٧٢-١٣٩)
تعريف الطهارة وأنواعها
الطهارة: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة.
نوعا الطهارة: طهارة حدث (الأصغر والأكبر) + طهارة خبث (إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان).
أقسام المياه الثلاثة
| القسم | التعريف | الحكم |
| طهور (طاهر مطهر) | الماء المطلق الباقي على أصل خلقته | يرفع الحدث ويزيل الخبث |
| طاهر غير مطهر | ما تغير بمخالط طاهر تغيرا كثيرا (كماء الورد) | طاهر في نفسه لكن لا يصح التطهر به |
| نجس | ما تغير أحد أوصافه (لون، طعم، ريح) بنجاسة | لا يصح استعماله لا في الطهارة ولا في غيرها |
أحكام النجاسة
| الحالة | الحكم |
| إذا تعينت النجاسة في محل معلوم | وجب غسل محلها فقط |
| إذا التبست (لم يُعرف موضعها من الثوب) | وجب غسل الثوب كله |
| من صلى بنجاسة ناسيا | أعاد في الوقت (المختار والضروري) |
| من صلى بنجاسة عامدا | أعاد أبدا (لا تصح صلاته) |
تنبيه مهم: الفرق بين الناسي والعامد: الناسي يعيد في الوقت فقط لأنه معذور، والعامد يعيد أبدا لأنه متعمد لانتهاك حرمة الصلاة.
أحكام الوضوء
فرائض الوضوء (٧)
| # | الفريضة | التفصيل |
| ١ | النية | عند غسل الوجه، وهي قصد رفع الحدث أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالوضوء |
| ٢ | غسل الوجه | من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا |
| ٣ | غسل اليدين إلى المرفقين | مع إدخال المرفقين في الغسل |
| ٤ | مسح جميع الرأس | من مقدمه إلى مؤخره، ويجب تعميمه |
| ٥ | غسل الرجلين إلى الكعبين | مع إدخال الكعبين في الغسل |
| ٦ | الدلك | إمرار اليد على العضو المغسول مع الماء أو بعده |
| ٧ | الفور (الموالاة) | عدم التفريق بين غسل الأعضاء بزمن طويل بلا عذر |
سنن الوضوء (٨)
| # | السنة | التفصيل |
| ١ | غسل اليدين إلى الكوعين | قبل إدخالهما في الإناء |
| ٢ | المضمضة | إدارة الماء في الفم |
| ٣ | الاستنشاق | جذب الماء إلى الأنف |
| ٤ | الاستنثار | إخراج الماء من الأنف |
| ٥ | رد مسح الرأس | إعادة المسح من المؤخر إلى المقدم |
| ٦ | مسح الأذنين | ظاهرهما وباطنهما |
| ٧ | تجديد الماء لهما | أخذ ماء جديد لمسح الأذنين غير ماء الرأس |
| ٨ | الترتيب بين الفرائض | تقديم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين |
فضائل الوضوء (٧)
| # | الفضيلة | التفصيل |
| ١ | التسمية | قول "بسم الله" عند البدء |
| ٢ | السواك | استعماله عند الوضوء |
| ٣ | الغسلة الثانية والثالثة | الفرض غسلة واحدة والزائد فضيلة |
| ٤ | البداية بمقدم الرأس | عند المسح |
| ٥ | ترتيب السنن في أنفسها | تقديم المضمضة على الاستنشاق مثلا |
| ٦ | قلة الماء | عدم التبذير والإسراف |
| ٧ | التيامن | البدء باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى |
قاعدة التمييز: الفرائض يبطل الوضوء بتركها. السنن يُسجد لتركها سجود السهو في الصلاة. الفضائل لا شيء في تركها ولا يبطل الوضوء.
نواقض الوضوء
أولا: الأحداث (الخارج من السبيلين)
| # | الناقض | التفصيل |
| ١ | البول | خروجه من مخرجه المعتاد |
| ٢ | الغائط | خروجه من مخرجه المعتاد |
| ٣ | الريح | خروجها من الدبر |
| ٤ | المذي | ماء رقيق يخرج عند التفكر في الجماع |
| ٥ | الودي | ماء خاثر يخرج عقب البول |
ثانيا: الأسباب
| # | الناقض | التفصيل |
| ١ | النوم الثقيل | الذي يذهب معه الإحساس. أما الخفيف فلا ينقض |
| ٢ | الإغماء | ينقض مطلقا |
| ٣ | السكر | ينقض مطلقا |
| ٤ | الجنون | ينقض مطلقا |
| ٥ | القبلة في الفم | تنقض مطلقا (سواء قصد اللذة أم لا) |
| ٦ | اللمس | إن قصد اللذة أو وجدها ينقض، وإلا فلا |
| ٧ | مس الذكر | بباطن الكف أو باطن الأصابع |
| ٨ | الشك في الحدث | ينقض، إلا الموسوس فلا يلتفت إلى شكه |
تنبيه: القبلة في الفم تنقض الوضوء مطلقا عند المالكية، بخلاف اللمس الذي يُشترط فيه قصد اللذة أو وجدانها.
أحكام الغسل
موجبات الغسل (٣)
| # | الموجب | التفصيل |
| ١ | الجنابة | خروج المني بلذة معتادة، أو مغيب الحشفة في الفرج ولو بلا إنزال |
| ٢ | الحيض | انقطاع دم الحيض يوجب الغسل |
| ٣ | النفاس | انقطاع دم النفاس يوجب الغسل |
فرائض الغسل (٤)
| # | الفريضة | التفصيل |
| ١ | النية | نية رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالغسل |
| ٢ | الفور (الموالاة) | عدم التفريق الكثير بين غسل أجزاء البدن |
| ٣ | الدلك | إمرار اليد على سائر البدن |
| ٤ | تعميم الجسد | إيصال الماء إلى جميع البدن بما في ذلك الشعر |
سنن الغسل
- غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
- المضمضة والاستنشاق
- غسل صماخ الأذنين (داخلهما)
أحكام التيمم
أسباب التيمم
| # | السبب | التفصيل |
| ١ | السفر مع فقد الماء | إذا لم يجد ماء بعد الطلب |
| ٢ | المرض | إذا خاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء باستعمال الماء |
| ٣ | خوف خروج الوقت | إذا خاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل بطلب الماء |
فرائض التيمم (٧)
| # | الفريضة | التفصيل |
| ١ | النية | نية استباحة ما لا يُستباح إلا بالتيمم |
| ٢ | الصعيد الطاهر | وجه الأرض من تراب أو حجر أو رمل |
| ٣ | مسح الوجه | تعميم مسح الوجه كله |
| ٤ | مسح اليدين إلى الكوعين | الكوعان: هما العظمان الناتئان عند الرسغ |
| ٥ | ضربة الأرض الأولى | الضربة الأولى فريضة، والثانية سنة |
| ٦ | الفور (الموالاة) | عدم التفريق بين مسح الوجه واليدين |
| ٧ | دخول الوقت واتصاله بالصلاة | لا يتيمم قبل دخول الوقت، ويتصل التيمم بالصلاة |
قاعدة مهمة: لا تُصلى فريضتان بتيمم واحد. فكل فريضة تحتاج إلى تيمم مستقل. أما النوافل فيجوز الجمع بينها بتيمم واحد.
نواقض التيمم
- جميع نواقض الوضوء تنقض التيمم
- وجود الماء الكافي قبل الصلاة: إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ووجب عليه الوضوء
تنبيه: إذا وجد الماء أثناء الصلاة لا يقطعها بل يتمها. أما إذا وجده قبل الدخول فيها فيجب عليه التوضؤ.
أحكام الحيض والنفاس
أقسام النساء في الحيض
| القسم | التعريف | الحكم |
| المبتدأة | التي حاضت لأول مرة | أكثر حيضها ١٥ يوما، فإن زاد فهو استحاضة |
| المعتادة | التي لها عادة مستقرة | ترجع إلى عادتها وتستظهر ٣ أيام (أي تزيد ٣ أيام احتياطا) ما لم تتجاوز ١٥ يوما |
| الحامل | المرأة الحامل | ما تراه من دم فهو دم فساد لا حيض على المشهور |
موانع الحيض (ما يحرم على الحائض)
| # | المحظور | التفصيل |
| ١ | الصلاة | تسقط عنها ولا تقضيها |
| ٢ | الصوم | يحرم عليها ويجب قضاؤه بعد الطهر |
| ٣ | الطواف | لا يصح منها الطواف بالبيت |
| ٤ | مس المصحف | لا يجوز لها مس المصحف |
| ٥ | دخول المسجد | لا يجوز لها المكث في المسجد |
أحكام النفاس
النفاس: الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة. حكمه كحكم الحيض في جميع الموانع.
أكثره: ٦٠ يوما. فإن زاد فهو دم استحاضة.
القسم الثالث: أحكام الصلاة (ص ١٤٠-٢٤٣)
مواقيت الصلوات الخمس
| الصلاة | الوقت المختار | الوقت الضروري |
| الظهر | من الزوال إلى آخر القامة الأولى (ظل الشيء مثله) | إلى الغروب |
| العصر | من آخر القامة الأولى إلى الاصفرار | من الاصفرار إلى الغروب |
| المغرب | قدر ما تُصلى فيه بعد تحقق شروطها (وقت ضيق) | ليس لها وقت ضروري على المشهور |
| العشاء | من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل | من ثلث الليل إلى الفجر |
| الصبح | من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار | من الإسفار إلى طلوع الشمس |
أوقات النهي عن النافلة:
- بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح
- بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس (أي صلاة المغرب)
شروط الصلاة
شروط وجوب الصلاة (٥)
| # | الشرط | التفصيل |
| ١ | الإسلام | لا تجب على الكافر وجوب مطالبة وإن كان مخاطبا بها |
| ٢ | البلوغ | لا تجب على الصبي لكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر |
| ٣ | العقل | لا تجب على المجنون والمغمى عليه |
| ٤ | ارتفاع دم الحيض والنفاس | لا تجب على الحائض والنفساء |
| ٥ | دخول الوقت | لا تجب قبل دخول وقتها |
شروط صحة الصلاة (٦)
| # | الشرط | التفصيل |
| ١ | طهارة الحدث | الوضوء للأصغر والغسل للأكبر أو التيمم عند العجز |
| ٢ | طهارة الخبث | في البدن والثوب والمكان |
| ٣ | ستر العورة | عورة الرجل: من السرة إلى الركبة. عورة المرأة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين |
| ٤ | استقبال القبلة | التوجه إلى الكعبة المشرفة |
| ٥ | ترك الكلام | السكوت عن كل كلام أجنبي عن الصلاة |
| ٦ | ترك الأفعال الكثيرة | الأفعال الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة |
فرائض الصلاة (١٤)
| # | الفريضة | التفصيل |
| ١ | نية الصلاة المعينة | تعيين الصلاة المراد فعلها (ظهرا أو عصرا...) |
| ٢ | تكبيرة الإحرام | بلفظ "الله أكبر" لا غير |
| ٣ | القيام لتكبيرة الإحرام | الوقوف عند التكبير للقادر عليه |
| ٤ | قراءة الفاتحة | في كل ركعة من ركعات الصلاة |
| ٥ | القيام لقراءة الفاتحة | الوقوف أثناء قراءتها |
| ٦ | الركوع | الانحناء حتى تصل اليدان إلى الركبتين |
| ٧ | الرفع من الركوع | الاعتدال قائما بعد الركوع |
| ٨ | السجود على الجبهة | وضع الجبهة على الأرض في كل ركعة مرتين |
| ٩ | الرفع من السجود | الجلوس بين السجدتين |
| ١٠ | الاعتدال | الاعتدال في الركوع والسجود والجلوس |
| ١١ | الطمأنينة | السكون في كل ركن بقدر "سبحان الله" |
| ١٢ | الترتيب بين الفرائض | تقديم القيام على الركوع، والركوع على السجود... |
| ١٣ | السلام | بلفظ "السلام عليكم" تسليمة واحدة للتحليل من الصلاة |
| ١٤ | الجلوس للسلام | الجلوس عند التسليم |
تنبيه: من ترك فريضة من فرائض الصلاة عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا: إن أمكن تداركها تداركها وسجد بعد السلام، وإلا بطلت ركعته وأتى ببدلها.
سنن الصلاة (١٥)
| # | السنة |
| ١ | الإقامة للصلاة |
| ٢ | السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين |
| ٣ | القيام للسورة |
| ٤ | السر والجهر في موضعهما (الجهر في الصبح والمغرب والعشاء، والسر في الظهر والعصر) |
| ٥ | قول "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع |
| ٦ | كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام (تكبيرات الانتقال) |
| ٧ | التشهدان (الأول والأخير) |
| ٨ | الجلوس للتشهدين |
| ٩ | تقديم الفاتحة على السورة |
| ١٠ | التسليمة الثانية والثالثة للمأموم (رد السلام على الإمام وعلى من على يساره) |
| ١١ | الجهر بتسليمة التحليل |
| ١٢ | الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير |
| ١٣ | السجود على الأنف مع الجبهة |
| ١٤ | السجود على الكفين |
| ١٥ | السجود على الركبتين وأطراف القدمين + اتخاذ السترة |
قاعدة: السنن المؤكدة إذا تُركت سهوا يُسجد لها سجود السهو قبل السلام. ومن تركها عمدا فقد أساء ولا سجود عليه وصلاته صحيحة.
فضائل/مندوبات الصلاة (١٤)
| # | الفضيلة |
| ١ | رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو المنكبين |
| ٢ | قول "ربنا ولك الحمد" بعد الرفع من الركوع |
| ٣ | التأمين (قول آمين) بعد الفاتحة |
| ٤ | التسبيح في الركوع (سبحان ربي العظيم) والدعاء في السجود |
| ٥ | تطويل القراءة في صلاة الصبح والظهر |
| ٦ | تقصير القراءة في العصر والمغرب |
| ٧ | توسط القراءة في العشاء |
| ٨ | جعل السورة الأولى أطول من الثانية |
| ٩ | هيئة الركوع والسجود والجلوس الصحيحة |
| ١٠ | القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح |
| ١١ | الدعاء بعد التشهد الثاني وقبل السلام |
| ١٢ | جعل التشهد الثاني أطول من الأول |
| ١٣ | التيامن بالسلام (الالتفات يمينا) |
| ١٤ | تحريك السبابة في التشهد (الإشارة بها) |
مكروهات الصلاة (٩)
| # | المكروه | التفصيل |
| ١ | الالتفات | بالرأس أو بالبصر يمينا وشمالا |
| ٢ | تغميض العينين | إغلاق العينين في الصلاة بلا حاجة |
| ٣ | البسملة في الفريضة | قراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلاة المفروضة |
| ٤ | التعوذ في الفريضة | قول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" في الفريضة |
| ٥ | الوقوف على رجل واحدة | رفع إحدى الرجلين دون حاجة |
| ٦ | إلصاق الرجلين | ضم القدمين بعضهما إلى بعض |
| ٧ | وضع شيء في الفم | ما يشغل عن القراءة |
| ٨ | ما يشوش | كل ما يشوش على المصلي أو على غيره |
| ٩ | التفكر في أمور الدنيا | الانشغال بأمور الدنيا أثناء الصلاة |
صلاة العاجز
القاعدة: يصلي المريض والعاجز بحسب استطاعته، وينتقل من حالة إلى حالة أدنى عند العجز عن الأعلى.
الأحوال السبعة مرتبة
| المرتبة | الحالة | حكم الترتيب |
| ١ | القيام بلا استناد | واجبة الترتيب: لا ينتقل إلى التالية إلا عند العجز عن السابقة |
| ٢ | القيام باستناد (إلى جدار أو عصا) |
| ٣ | الجلوس بلا استناد |
| ٤ | الجلوس باستناد |
| ٥ | الاضطجاع على الجنب الأيمن (مستقبل القبلة) | مستحبة الترتيب: يُستحب لكن لا يجب |
| ٦ | الاضطجاع على الجنب الأيسر |
| ٧ | الاستلقاء على الظهر (ورجلاه إلى القبلة) |
قضاء الصلاة الفائتة
الحكم: قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور، سواء فاتت بعذر أو بغير عذر.
| المسألة | الحكم |
| الترتيب بين يسير الفوائت مع الحاضرة | واجب: يسير الفوائت = ٤ صلوات فأقل. يقدمها على الحاضرة |
| الترتيب بين كثير الفوائت | ساقط: كثير الفوائت = ٥ صلوات فأكثر. يصلي الحاضرة أولا |
| التنفل لمن عليه قضاء | لا يتنفل إلا: الشفع والوتر، وركعتي الفجر، وصلاة العيدين |
تنبيه: من عليه فوائت كثيرة لا يجوز له التنفل بالرواتب والنوافل المطلقة، بل يشتغل بالقضاء. ويُستثنى الشفع والوتر وركعتا الفجر والعيدان لأنها سنن مؤكدة.
باب سجود السهو (ص ١٩٣-٢٤٣) -- أكبر باب في الكتاب
حكم سجود السهو: سنة مؤكدة. وهو سجدتان بينهما جلوس كسجود الصلاة.
محل سجود السهو (قبل السلام أو بعده)
| سبب السهو | محل السجود | العلة |
| نقص فقط | قبل السلام | جبرا للنقص قبل الخروج من الصلاة |
| زيادة فقط | بعد السلام | لئلا تزداد الصلاة زيادة أخرى |
| نقص وزيادة معا | قبل السلام | يُغلَّب جانب النقص |
السنن المؤكدة الثمانية التي يُسجد لنقصها (قبل السلام)
| # | السنة |
| ١ | السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين |
| ٢ | السر في موضع السر |
| ٣ | الجهر في موضع الجهر |
| ٤ | التكبير (ما عدا تكبيرة الإحرام) |
| ٥ | قول "سمع الله لمن حمده" |
| ٦ | التشهد الأول |
| ٧ | الجلوس للتشهد الأول |
| ٨ | التشهد الأخير |
مسائل مهمة في سجود السهو
| المسألة | الحكم |
| الكلام سهوا في الصلاة | لا تبطل الصلاة. يسجد بعد السلام (لأنه زيادة) |
| السلام من ركعتين سهوا (في رباعية) | يرجع ويأتي بما بقي ويسجد بعد السلام |
| زيادة ركعة سهوا | إذا تذكر أثناءها جلس وسجد بعد السلام. إذا أتمها سجد بعد السلام |
| الشك: هل صلى ٣ أو ٤؟ | يبني على الأقل (يجعلها ٣) ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام (لأنه نقص) |
| الضحك في الصلاة | يبطلها مطلقا (عمدا أو سهوا) |
| البكاء في الصلاة | إن كان خشية من الله فلا يضر. إن كان لأمر دنيوي بطلت إن كان عمدا وسجد إن كان سهوا |
| النفخ في الصلاة | إن بان منه حرفان فكالكلام |
| العطاس والتثاؤب | لا يضران. ويُستحب كظم التثاؤب |
| الخطأ في القراءة | إن غيّر المعنى تغييرا فاحشا عمدا أبطل. وإن كان سهوا سجد قبل السلام |
| النعاس في الصلاة | لا يبطلها ما لم يثقل حتى يصير نوما |
أحكام المسبوق في سجود السهو
القاعدة: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وحكمه في السجود:
- السجود القبلي: يسجده مع الإمام قبل أن يقوم لقضاء ما فاته
- السجود البعدي: يؤخره إلى ما بعد إتمام صلاته وسلامه
الفرق بين النافلة والفريضة في السهو (٦ مسائل)
| # | الفريضة | النافلة |
| ١ | يسجد للسهو مطلقا | لا يسجد لترك سنة مؤكدة واحدة على المشهور |
| ٢ | يسجد لزيادة سنة مؤكدة | لا سجود لزيادة فيها |
| ٣ | الشك يوجب البناء على الأقل | يُخيَّر بين البناء على الأقل والأكثر |
| ٤ | السلام سهوا يوجب الرجوع | إن سلم سهوا في نافلة ابتدأ غيرها |
| ٥ | يتحمل الإمام السجود عن المأموم | لا إمامة في النافلة غالبا |
| ٦ | الكلام اليسير سهوا لا يبطلها | كذلك في النافلة |
متابعة المأموم للإمام في السهو
التنبيه بالتسبيح: إذا سها الإمام نبّهه المأموم بقول "سبحان الله". فإن لم يرجع الإمام وقام لركعة زائدة:
| # | قسم المأموم | حكمه |
| ١ | المتيقن من خطأ الإمام | لا يتابعه بل يجلس وينتظره |
| ٢ | الظان أن الإمام أخطأ | لا يتابعه على الراجح |
| ٣ | الشاك | يتابع الإمام |
| ٤ | الظان أن الإمام مصيب | يتابعه |
| ٥ | المتيقن من صواب الإمام | يتابعه وجوبا |
اسئلة واجوبة للمراجعة
س١: ما أول ما يجب على المكلف؟
أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه بمعرفة الصانع سبحانه وتعالى، وما يجب له من صفات الكمال، وما يجوز عليه، وما يستحيل في حقه.
س٢: ما شروط التوبة؟
ثلاثة: الندم على المعصية، وترك المعصية في ساعتها، والعزم على عدم العود إليها. وإن تعلقت بحق آدمي زيد شرط رابع: رد المظالم.
س٣: ما تعريف الطهارة وما أنواعها؟
الطهارة: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة. نوعاها: طهارة حدث (أصغر وأكبر)، وطهارة خبث (نجاسة في البدن أو الثوب أو المكان).
س٤: ما أقسام المياه الثلاثة؟
١) طهور: طاهر مطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث. ٢) طاهر غير مطهر: طاهر لكن لا يصح التطهر به. ٣) نجس: ما تغير أحد أوصافه بنجاسة.
س٥: اذكر فرائض الوضوء السبع.
١) النية عند غسل الوجه. ٢) غسل الوجه. ٣) غسل اليدين إلى المرفقين. ٤) مسح جميع الرأس. ٥) غسل الرجلين إلى الكعبين. ٦) الدلك. ٧) الفور (الموالاة).
س٦: ما الفرق بين فرائض الوضوء وسننه وفضائله من حيث الأثر؟
الفرائض: يبطل الوضوء بتركها. السنن: يُسجد لتركها سهوا في الصلاة (سجود قبلي). الفضائل: لا شيء في تركها ولا يبطل الوضوء.
س٧: ما نواقض الوضوء؟
الأحداث: البول، الغائط، الريح، المذي، الودي. الأسباب: النوم الثقيل، الإغماء، السكر، الجنون، القبلة في الفم (مطلقا)، اللمس بقصد اللذة أو وجدانها، مس الذكر بباطن الكف أو الأصابع، الشك في الحدث (إلا الموسوس).
س٨: ما موجبات الغسل وفرائضه؟
الموجبات (٣): الجنابة، الحيض، النفاس. الفرائض (٤): النية، الفور، الدلك، تعميم الجسد بالماء.
س٩: ما أسباب التيمم وفرائضه؟
الأسباب: السفر مع فقد الماء، المرض، خوف خروج الوقت. الفرائض (٧): النية، الصعيد الطاهر، مسح الوجه، مسح اليدين إلى الكوعين، ضربة الأرض الأولى، الفور، دخول الوقت واتصاله بالصلاة.
س١٠: ما حكم صلاة فريضتين بتيمم واحد؟
لا يجوز. لا تُصلى فريضتان بتيمم واحد، فكل فريضة تحتاج إلى تيمم مستقل. أما النوافل فيجوز جمعها بتيمم واحد.
س١١: ما الفرق بين المبتدأة والمعتادة في الحيض؟
المبتدأة: أكثر حيضها ١٥ يوما. المعتادة: ترجع إلى عادتها وتستظهر (تزيد) ٣ أيام احتياطا ما لم تتجاوز ١٥ يوما.
س١٢: اذكر مواقيت الصلوات الخمس المختارة والضرورية.
الظهر: من الزوال إلى القامة الأولى (مختار)، إلى الغروب (ضروري). العصر: من القامة الأولى إلى الاصفرار (مختار)، إلى الغروب (ضروري). المغرب: وقت ضيق بقدر فعلها. العشاء: من الشفق الأحمر إلى ثلث الليل (مختار)، إلى الفجر (ضروري). الصبح: من الفجر إلى الإسفار (مختار)، إلى طلوع الشمس (ضروري).
س١٣: ما شروط وجوب الصلاة وشروط صحتها؟
شروط الوجوب (٥): الإسلام، البلوغ، العقل، ارتفاع دم الحيض والنفاس، دخول الوقت. شروط الصحة (٦): طهارة الحدث، طهارة الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، ترك الكلام، ترك الأفعال الكثيرة.
س١٤: اذكر فرائض الصلاة الأربع عشرة.
١) نية الصلاة المعينة ٢) تكبيرة الإحرام ٣) القيام لها ٤) الفاتحة ٥) القيام للفاتحة ٦) الركوع ٧) الرفع منه ٨) السجود على الجبهة ٩) الرفع من السجود ١٠) الاعتدال ١١) الطمأنينة ١٢) الترتيب بين الفرائض ١٣) السلام ١٤) الجلوس للسلام.
س١٥: ما السنن المؤكدة التي يُسجد لنقصها قبل السلام؟
ثمانية: ١) السورة بعد الفاتحة ٢) السر في موضعه ٣) الجهر في موضعه ٤) التكبير (غير تكبيرة الإحرام) ٥) "سمع الله لمن حمده" ٦) التشهد الأول ٧) الجلوس للتشهد الأول ٨) التشهد الأخير.
س١٦: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟
قبل السلام: إذا كان السهو عن نقص فقط، أو عن نقص وزيادة معا (يُغلَّب النقص). بعد السلام: إذا كان السهو عن زيادة فقط.
س١٧: ما حكم الضحك والبكاء والنفخ في الصلاة؟
الضحك: يبطل الصلاة مطلقا (عمدا وسهوا). البكاء: إن كان خشية من الله فلا يضر، وإن كان لأمر دنيوي بطلت عمدا وسجد سهوا. النفخ: إن بان منه حرفان فحكمه حكم الكلام.
س١٨: ما أحوال صلاة العاجز السبعة؟
الأربعة الأولى واجبة الترتيب: ١) قيام بلا استناد ٢) قيام باستناد ٣) جلوس بلا استناد ٤) جلوس باستناد. والثلاثة الأخيرة مستحبة الترتيب: ٥) اضطجاع على الأيمن ٦) على الأيسر ٧) على الظهر.
س١٩: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة والترتيب فيها؟
القضاء واجب على الفور. الترتيب بين يسير الفوائت (٤ فأقل) مع الحاضرة واجب فيقدم الفوائت. أما كثير الفوائت (٥ فأكثر) فيسقط الترتيب ويصلي الحاضرة أولا.
س٢٠: هل يتنفل من عليه فوائت؟
لا يتنفل إلا بأربعة مستثنيات: الشفع والوتر، ركعتا الفجر (الرغيبة)، وصلاة العيدين، لأنها سنن مؤكدة.
س٢١: كيف يتصرف المسبوق مع سجود السهو؟
السجود القبلي: يسجده مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما فاته. السجود البعدي: يؤخره إلى ما بعد إتمام صلاته بنفسه ثم يسلم ويسجد.
س٢٢: ما حكم المأموم إذا قام الإمام لركعة زائدة؟
خمسة أقسام: ١) المتيقن من خطأ الإمام: لا يتابعه. ٢) الظان خطأه: لا يتابعه. ٣) الشاك: يتابعه. ٤) الظان صوابه: يتابعه. ٥) المتيقن من صوابه: يتابعه وجوبا. وينبه الإمام بالتسبيح.
س٢٣: ما الفرق بين الفريضة والنافلة في أحكام السهو؟
ست مسائل: في النافلة ١) لا يسجد لترك سنة واحدة ٢) لا سجود لزيادة ٣) يُخيَّر في الشك بين البناء على الأقل والأكثر ٤) إن سلم سهوا ابتدأ غيرها ٥) لا إمامة غالبا ٦) الكلام اليسير سهوا لا يبطلها كالفريضة.
س٢٤: ما حكم من صلى بنجاسة ناسيا وما الفرق مع العامد؟
الناسي: يعيد في الوقت (المختار والضروري) لأنه معذور. العامد: يعيد أبدا لأنه انتهك حرمة الصلاة متعمدا فلا تصح صلاته.
س٢٥: ما موانع الحيض وما أكثر مدة النفاس؟
موانع الحيض (ما يحرم على الحائض): الصلاة (تسقط ولا تُقضى)، الصوم (يحرم ويُقضى)، الطواف، مس المصحف، دخول المسجد. أكثر النفاس: ٦٠ يوما، وما زاد فهو استحاضة.