الدرس العاشر (١٠)

أحكام الحيض والنفاس - تتمة وتفصيل

مع مدخل إلى فصل أوقات الصلاة

السنة الثانية رجال ١ | هداية المتعبد السالك

أولا: تعريف الحيض

الحيض: هو دم يخرج من قُبُل المرأة بنفسه (لا بسبب خارجي كضربة)، من امرأة تحمل عادة.

خصائص دم الحيض

سنّ الحيض

الفئة العمريةالحكم
من ١٣ إلى ٥٠ سنةإذا رأت الدم فهو حيض قطعا
من ٩ إلى ١٣ سنةإذا رأت الدم يُسأل النساء (أهل الخبرة)
من ٥٠ إلى ٧٠ سنةإذا رأت الدم يُسأل النساء
قبل ٩ سنواتليس بحيض قطعا
بعد ٧٠ سنةليس بحيض قطعا

ثانيا: أقسام النساء من حيث الحيض

قال المصنف: "والنساء مبتدئة ومعتادة وحامل"
القسمالتعريفأكثر الحيض
المبتدئةمن تحيض لأول مرة ولم تستقر لها عادة١٥ يوما
المعتادةمن استقرت لها عادة معروفة في الحيضعادتها + ٣ أيام استظهار (بشرط ألا تتجاوز ١٥ يوما)
الحامل (بعد شهرين)من دخلت في الشهر الثالث من الحمل٢٠ يوما
الحامل (بعد ٥ أشهر)من دخلت في الشهر السادس من الحمل٣٠ يوما

ثالثا: مدة الحيض والطهر

أقل الحيض وأكثره

الحكمالمقدار
أقل الحيضالدَّفْقة أو الدَّفْعة (ولو قطرة واحدة)
أكثر الحيض (في جميع الحالات)١٥ يوما
أقل الطهر بين حيضتين١٥ يوما
أكثر الطهرلا حدّ لأكثره
فائدة معرفة أقل الطهر: التمييز بين الحيضة الجديدة والدم التابع للحيضة السابقة. إذا بقيت المرأة طاهرة ١٥ يوما بين الدمين فالدم الجديد حيضة مستأنفة، وإن بقيت أقل من ١٥ يوما فالدم يتبع الحيضة السابقة.
قاعدة الاستحاضة: كل دم تجاوز ١٥ يوما فهو دم استحاضة، والمرأة المستحاضة في حكم الطاهر: تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها وطؤها، ودم الاستحاضة كالسَّلَس معفوّ عنه.

رابعا: الاستظهار

الاستظهار لغة: طلب الظهور (استفعال من الظهور).
اصطلاحا: أن تُعامَل المرأة التي زاد دمها عن عادتها معاملة الحائض مدة ثلاثة أيام بعد عادتها، بشرط ألا تتجاوز ١٥ يوما في المجموع.

مثال تطبيقي

امرأة معتادة على ٥ أيام واستمر بها الدم:

اليومالحكمالبيان
١ - ٥حائضأيام العادة
٦حائض (استظهار)اليوم الأول من الاستظهار
٧حائض (استظهار)اليوم الثاني من الاستظهار
٨حائض (استظهار)اليوم الثالث من الاستظهار
٩ فما بعدمستحاضة (طاهر)انتهت أيام الاستظهار، تغتسل وتصلي
تنبيه: أيام الاستظهار ليست بالضرورة متتالية، بل هي كالرصيد: كل يوم يأتي فيه الدم بعد العادة يُحسب من الاستظهار حتى تكتمل ثلاثة أيام.

خامسا: التلفيق

التلفيق: أن تضمّ المرأة التي يتقطع حيضها أيام حيضتها المتفرقة حتى تكمل عادتها.

قال المصنف: "فإن تقطّع الدم لفّقت أيامه حتى تكمل عادتها"

مثال تطبيقي

امرأة معتادة على ٥ أيام، جاءها الدم يومين ثم انقطع ثم عاد:

الضابط: أقل من ١٥ يوما طهر بين الدمين = الدم الجديد تابع للحيضة السابقة (تلفيق). أكثر من ١٥ يوما = حيضة جديدة مستأنفة.

سادسا: حيض الحامل

القاعدة: الحامل تحيض عند المالكية، ولا فرق بينها وبين غير الحامل في أحكام الحيض إلا في مسألة واحدة: أكثر الحيض.
مرحلة الحملأكثر الحيض (المعتمد)
قبل دخول الشهر الثالث١٥ يوما (كغير الحامل)
بعد دخول الشهر الثالث (بعد شهرين)٢٠ يوما
بعد دخول الشهر السادس (بعد ٥ أشهر)٣٠ يوما

سابعا: ما يحرم على الحائض

قال المصنف: "ولا يحلّ للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مسّ مصحف ولا دخول مسجد"

الممنوعالحكمملاحظة
الصلاةلا تحلّ ولا تصحّلا قضاء عليها بعد الطهر
الصوملا يحلّ ولا يصحّعليها القضاء بعد الطهر
الطوافلا يحلّ ولا يصحّالطواف كالصلاة تُشترط فيه الطهارة
مسّ المصحفلا يجوزيُستثنى: المعلّمة والمتعلّمة
دخول المسجدلا يجوز-
قراءة القرآنجائزةالقراءة بلا مسّ المصحف جائزة
تنبيه مهم: لا تخلط بين حكم مسّ المصحف وحكم قراءة القرآن. المسّ ممنوع إلا للمعلّمة والمتعلّمة، أما القراءة (عن ظهر قلب أو من غير مسّ) فجائزة للحائض.
الفرق بين الصلاة والصوم: الصلاة لا تُقضى لأن الحائض غير مخاطبة بها أصلا مدة الحيض. أما الصوم فيُقضى، وقد ورد الدليل بأن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة.

ثامنا: أحكام النفاس

النفاس: مأخوذ من تنفّس الفرج بالولد، وهو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها.

قال المصنف: "والنفاس كالحيض في منعه وأكثره ستون يوما"

أحكام النفاس

المسألةالحكم
أكثر النفاس٦٠ يوما (هذا الفرق الوحيد عن الحيض)
أقل النفاسلا حدّ لأقله، حتى لو انقطع يوم الولادة
محظوراتهكمحظورات الحيض تماما (صلاة، صوم، طواف...)
الاستظهارلا استظهار في النفاس
إذا تقطع الدمنفس قاعدة الحيض: ننظر هل بقيت ١٥ يوما طاهرة بين الدمين
بعد ٦٠ يوماإذا استمر الدم بعد ٦٠ يوما تغتسل وتصلي (مستحاضة)
التلفيق في النفاس: إذا رأت النفساء الدم ٢٠ يوما ثم طهرت ثم عاد الدم قبل مرور ١٥ يوما من الطهر، فالدم يتبع النفاس ويُعتبر من تتمته. وإن عاد بعد ١٥ يوما فهو حيضة جديدة.

تاسعا: مدخل إلى أوقات الصلاة

الوقت: هو الزمن الذي قدّره الشارع لفعل العبادة.

أقسام الوقت

القسمالتعريف
وقت الأداءفعل العبادة في وقتها المعيّن لها شرعا
وقت القضاءفعل العبادة بعد خروج وقتها

تقسيم وقت الأداء

النوعالتعريفالحكم
وقت الاختيارالوقت الموسّع الذي يسع فعل العبادة في أوله أو وسطه أو آخرهفيه الأجر
وقت الضرورةالوقت المجعول لأصحاب الأعذارفيه الإثم لغير المعذور

الأوقات الاختيارية والضرورية (ملخص)

الصلاةالوقت الاختياريالوقت الضروري
الظهرمن زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مِثله (آخر القامة الأولى)من آخر القامة الأولى إلى المغرب
العصرمن آخر القامة الأولى إلى الاصفرار (أو إلى القامة الثانية)من الاصفرار إلى المغرب
المغرببقدر ما يسع فعلها مع تحصيل شروطهاإلى طلوع الفجر
العشاءمن مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأولمن ثلث الليل الثاني إلى طلوع الفجر
الصبحمن طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلىمن الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس

أسئلة وأجوبة للمراجعة

١. ما تعريف الحيض في المذهب المالكي؟

الحيض هو دم يخرج من قُبُل المرأة بنفسه (لا بسبب خارجي) من امرأة تحمل عادة. ولا يُشترط فيه لون معين، فيُعتبر حيضا ولو كان أصفر أو بنيّا أو بلون الصديد.

٢. ما أقل الحيض وأكثره في المذهب المالكي؟

أقل الحيض: الدَّفْقة أو الدَّفْعة. وأكثر الحيض: خمسة عشر يوما في جميع الحالات (للمبتدئة والمعتادة). وما بعد الخمسة عشر يوما يُعتبر دم استحاضة.

٣. ما أقسام النساء من حيث الحيض؟

ثلاثة أقسام: المبتدئة (أول مرة تحيض)، والمعتادة (استقرت لها عادة)، والحامل. ولكل قسم أحكام خاصة في أكثر الحيض.

٤. ما المقصود بالاستظهار؟ وكم مدته؟

الاستظهار هو أن تُعامَل المرأة المعتادة التي زاد دمها عن عادتها معاملة الحائض مدة ثلاثة أيام بعد عادتها. فإذا لم ينقطع الدم بعدها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي. وأيام الاستظهار ليست بالضرورة متتالية.

٥. ما فائدة معرفة أقل الطهر (١٥ يوما)؟

فائدته التمييز بين الحيضة الجديدة والدم التابع للحيضة السابقة. فإذا بقيت المرأة ١٥ يوما طاهرة بين الدمين فالدم الجديد حيضة جديدة، وإن كان أقل فهو تابع للحيضة السابقة وتُلفّق الأيام.

٦. ما المقصود بالتلفيق؟ وما ضابطه؟

التلفيق هو أن تضمّ المرأة التي يتقطع حيضها أيام حيضتها المتفرقة بعضها إلى بعض حتى تكمل عادتها. وضابطه: إذا بقيت أقل من ١٥ يوما طاهرة بين الدمين فالدم الجديد يُلفّق مع السابق.

٧. كيف يختلف حيض الحامل عن غير الحامل؟

لا فرق إلا في أكثر الحيض: بعد دخول الشهر الثالث يصير أكثره ٢٠ يوما، وبعد دخول الشهر السادس يصير ٣٠ يوما. وسائر الأحكام واحدة.

٨. ما الذي يحرم على الحائض؟ وهل تقضي الصلاة والصوم بعد الطهر؟

يحرم عليها: الصلاة والصوم والطواف ومسّ المصحف ودخول المسجد. بعد الطهر: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأنها غير مخاطبة بها مدة الحيض. وقراءة القرآن جائزة لها.

٩. ما الفرق بين الحيض والنفاس في الأحكام؟

النفاس كالحيض في جميع أحكامه ومحظوراته إلا في مسألتين: أكثر النفاس ٦٠ يوما (بدل ١٥)، ولا استظهار في النفاس. وقواعد التلفيق والتمييز بين الدمين واحدة.

١٠. ما حكم المستحاضة؟ وهل دمها يمنعها من الصلاة؟

المستحاضة في حكم الطاهر: تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها وطؤها. ودم الاستحاضة كالسَّلَس معفوّ عنه ولا يمنعها من شيء.

١١. ما المقصود بوقت الاختيار ووقت الضرورة؟

وقت الاختيار: الوقت الموسّع الذي فيه الأجر لمن صلى فيه. ووقت الضرورة: الوقت المجعول لأصحاب الأعذار، ومن أخّر الصلاة إليه بلا عذر أثِم مع صحة صلاته.

١٢. متى يبدأ وقت الظهر الاختياري ومتى ينتهي؟

يبدأ من زوال الشمس (ميلانها عن كبد السماء) وينتهي عند آخر القامة الأولى، أي حين يصير ظل كل شيء مِثله.

١٣. لماذا يوصف وقت المغرب بالضيق؟

لأن وقته الاختياري بقدر ما يسع فعل الصلاة مع تحصيل شروطها من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة فقط، وما بعد ذلك يدخل الوقت الضروري.

١٤. هل يجوز للحائض مسّ المصحف إذا كانت معلّمة؟

نعم، يُستثنى من تحريم مسّ المصحف: المعلّمة والمتعلّمة، فيجوز لهما مسّ المصحف للحاجة التعليمية.