أحكام الحيض والنفاس - تتمة وتفصيل
مع مدخل إلى فصل أوقات الصلاة
| الفئة العمرية | الحكم |
|---|---|
| من ١٣ إلى ٥٠ سنة | إذا رأت الدم فهو حيض قطعا |
| من ٩ إلى ١٣ سنة | إذا رأت الدم يُسأل النساء (أهل الخبرة) |
| من ٥٠ إلى ٧٠ سنة | إذا رأت الدم يُسأل النساء |
| قبل ٩ سنوات | ليس بحيض قطعا |
| بعد ٧٠ سنة | ليس بحيض قطعا |
| القسم | التعريف | أكثر الحيض |
|---|---|---|
| المبتدئة | من تحيض لأول مرة ولم تستقر لها عادة | ١٥ يوما |
| المعتادة | من استقرت لها عادة معروفة في الحيض | عادتها + ٣ أيام استظهار (بشرط ألا تتجاوز ١٥ يوما) |
| الحامل (بعد شهرين) | من دخلت في الشهر الثالث من الحمل | ٢٠ يوما |
| الحامل (بعد ٥ أشهر) | من دخلت في الشهر السادس من الحمل | ٣٠ يوما |
| الحكم | المقدار |
|---|---|
| أقل الحيض | الدَّفْقة أو الدَّفْعة (ولو قطرة واحدة) |
| أكثر الحيض (في جميع الحالات) | ١٥ يوما |
| أقل الطهر بين حيضتين | ١٥ يوما |
| أكثر الطهر | لا حدّ لأكثره |
امرأة معتادة على ٥ أيام واستمر بها الدم:
| اليوم | الحكم | البيان |
|---|---|---|
| ١ - ٥ | حائض | أيام العادة |
| ٦ | حائض (استظهار) | اليوم الأول من الاستظهار |
| ٧ | حائض (استظهار) | اليوم الثاني من الاستظهار |
| ٨ | حائض (استظهار) | اليوم الثالث من الاستظهار |
| ٩ فما بعد | مستحاضة (طاهر) | انتهت أيام الاستظهار، تغتسل وتصلي |
قال المصنف: "فإن تقطّع الدم لفّقت أيامه حتى تكمل عادتها"
امرأة معتادة على ٥ أيام، جاءها الدم يومين ثم انقطع ثم عاد:
| مرحلة الحمل | أكثر الحيض (المعتمد) |
|---|---|
| قبل دخول الشهر الثالث | ١٥ يوما (كغير الحامل) |
| بعد دخول الشهر الثالث (بعد شهرين) | ٢٠ يوما |
| بعد دخول الشهر السادس (بعد ٥ أشهر) | ٣٠ يوما |
قال المصنف: "ولا يحلّ للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مسّ مصحف ولا دخول مسجد"
| الممنوع | الحكم | ملاحظة |
|---|---|---|
| الصلاة | لا تحلّ ولا تصحّ | لا قضاء عليها بعد الطهر |
| الصوم | لا يحلّ ولا يصحّ | عليها القضاء بعد الطهر |
| الطواف | لا يحلّ ولا يصحّ | الطواف كالصلاة تُشترط فيه الطهارة |
| مسّ المصحف | لا يجوز | يُستثنى: المعلّمة والمتعلّمة |
| دخول المسجد | لا يجوز | - |
| قراءة القرآن | جائزة | القراءة بلا مسّ المصحف جائزة |
قال المصنف: "والنفاس كالحيض في منعه وأكثره ستون يوما"
| المسألة | الحكم |
|---|---|
| أكثر النفاس | ٦٠ يوما (هذا الفرق الوحيد عن الحيض) |
| أقل النفاس | لا حدّ لأقله، حتى لو انقطع يوم الولادة |
| محظوراته | كمحظورات الحيض تماما (صلاة، صوم، طواف...) |
| الاستظهار | لا استظهار في النفاس |
| إذا تقطع الدم | نفس قاعدة الحيض: ننظر هل بقيت ١٥ يوما طاهرة بين الدمين |
| بعد ٦٠ يوما | إذا استمر الدم بعد ٦٠ يوما تغتسل وتصلي (مستحاضة) |
| القسم | التعريف |
|---|---|
| وقت الأداء | فعل العبادة في وقتها المعيّن لها شرعا |
| وقت القضاء | فعل العبادة بعد خروج وقتها |
| النوع | التعريف | الحكم |
|---|---|---|
| وقت الاختيار | الوقت الموسّع الذي يسع فعل العبادة في أوله أو وسطه أو آخره | فيه الأجر |
| وقت الضرورة | الوقت المجعول لأصحاب الأعذار | فيه الإثم لغير المعذور |
| الصلاة | الوقت الاختياري | الوقت الضروري |
|---|---|---|
| الظهر | من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مِثله (آخر القامة الأولى) | من آخر القامة الأولى إلى المغرب |
| العصر | من آخر القامة الأولى إلى الاصفرار (أو إلى القامة الثانية) | من الاصفرار إلى المغرب |
| المغرب | بقدر ما يسع فعلها مع تحصيل شروطها | إلى طلوع الفجر |
| العشاء | من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول | من ثلث الليل الثاني إلى طلوع الفجر |
| الصبح | من طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى | من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس |
الحيض هو دم يخرج من قُبُل المرأة بنفسه (لا بسبب خارجي) من امرأة تحمل عادة. ولا يُشترط فيه لون معين، فيُعتبر حيضا ولو كان أصفر أو بنيّا أو بلون الصديد.
أقل الحيض: الدَّفْقة أو الدَّفْعة. وأكثر الحيض: خمسة عشر يوما في جميع الحالات (للمبتدئة والمعتادة). وما بعد الخمسة عشر يوما يُعتبر دم استحاضة.
ثلاثة أقسام: المبتدئة (أول مرة تحيض)، والمعتادة (استقرت لها عادة)، والحامل. ولكل قسم أحكام خاصة في أكثر الحيض.
الاستظهار هو أن تُعامَل المرأة المعتادة التي زاد دمها عن عادتها معاملة الحائض مدة ثلاثة أيام بعد عادتها. فإذا لم ينقطع الدم بعدها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي. وأيام الاستظهار ليست بالضرورة متتالية.
فائدته التمييز بين الحيضة الجديدة والدم التابع للحيضة السابقة. فإذا بقيت المرأة ١٥ يوما طاهرة بين الدمين فالدم الجديد حيضة جديدة، وإن كان أقل فهو تابع للحيضة السابقة وتُلفّق الأيام.
التلفيق هو أن تضمّ المرأة التي يتقطع حيضها أيام حيضتها المتفرقة بعضها إلى بعض حتى تكمل عادتها. وضابطه: إذا بقيت أقل من ١٥ يوما طاهرة بين الدمين فالدم الجديد يُلفّق مع السابق.
لا فرق إلا في أكثر الحيض: بعد دخول الشهر الثالث يصير أكثره ٢٠ يوما، وبعد دخول الشهر السادس يصير ٣٠ يوما. وسائر الأحكام واحدة.
يحرم عليها: الصلاة والصوم والطواف ومسّ المصحف ودخول المسجد. بعد الطهر: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأنها غير مخاطبة بها مدة الحيض. وقراءة القرآن جائزة لها.
النفاس كالحيض في جميع أحكامه ومحظوراته إلا في مسألتين: أكثر النفاس ٦٠ يوما (بدل ١٥)، ولا استظهار في النفاس. وقواعد التلفيق والتمييز بين الدمين واحدة.
المستحاضة في حكم الطاهر: تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها وطؤها. ودم الاستحاضة كالسَّلَس معفوّ عنه ولا يمنعها من شيء.
وقت الاختيار: الوقت الموسّع الذي فيه الأجر لمن صلى فيه. ووقت الضرورة: الوقت المجعول لأصحاب الأعذار، ومن أخّر الصلاة إليه بلا عذر أثِم مع صحة صلاته.
يبدأ من زوال الشمس (ميلانها عن كبد السماء) وينتهي عند آخر القامة الأولى، أي حين يصير ظل كل شيء مِثله.
لأن وقته الاختياري بقدر ما يسع فعل الصلاة مع تحصيل شروطها من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة فقط، وما بعد ذلك يدخل الوقت الضروري.
نعم، يُستثنى من تحريم مسّ المصحف: المعلّمة والمتعلّمة، فيجوز لهما مسّ المصحف للحاجة التعليمية.