فصل في أوقات الصلاة - أوقات الكراهة والحرمة - شروط صحة الصلاة
والوقت قسمان: وقت أداء ووقت قضاء.
| المصطلح | التعريف | الحكم |
|---|---|---|
| الأداء | فعل العبادة في وقتها المعيّن لها شرعا | الصلاة تُعتبر في وقتها سواء في الاختياري أو الضروري |
| القضاء | فعل العبادة بعد خروج وقتها | لا وقت محدّد للقضاء، وإنما وقته عند الشروع فيه |
| النوع | التعريف | الحكم |
|---|---|---|
| وقت الاختيار | الوقت الموسّع الذي جعله الشارع لفعل العبادة في أوله أو وسطه أو آخره | فيه الأجر |
| وقت الضرورة | الوقت الذي جعله الشارع لأصحاب الأعذار | فيه الإثم لغير المعذور |
| الصلاة | بداية الوقت الاختياري | نهاية الوقت الاختياري |
|---|---|---|
| الظهر | من زوال الشمس (ميلانها عن كبد السماء) | آخر القامة الأولى (أن يصير ظل كل شيء مِثله) |
| العصر | من نهاية القامة الأولى (بداية القامة الثانية) | الاصفرار (أو أن يصير ظل كل شيء مِثلَيه) |
| المغرب | من غروب الشمس | بقدر ما يسع فعلها مع تحصيل شروطها (حوالي نصف ساعة) |
| العشاء | من مغيب الشفق الأحمر | نهاية الثلث الأول من الليل |
| الصبح | من طلوع الفجر الصادق | الإسفار الأعلى (البَيِّن) |
| الصلاة | بداية الوقت الضروري | نهاية الوقت الضروري |
|---|---|---|
| الظهر | من نهاية القامة الأولى | إلى غروب الشمس (المغرب) |
| العصر | من الاصفرار | إلى غروب الشمس (المغرب) |
| المغرب | بعد انتهاء وقت فعلها مع شروطها | إلى طلوع الفجر |
| العشاء | من بداية الثلث الثاني من الليل | إلى طلوع الفجر |
| الصبح | من الإسفار الأعلى | إلى طلوع الشمس |
الليل يبدأ من المغرب إلى الفجر. لمعرفة الثلث الأول: يُقسم عدد ساعات الليل على ثلاثة. مثال: إذا كان المغرب الساعة ٦ مساء والفجر الساعة ٦ صباحا = ١٢ ساعة، فالثلث = ٤ ساعات. ينتهي اختياري العشاء الساعة ١٠ مساء.
| الصلاة | يبدأ القضاء |
|---|---|
| الصبح | بعد طلوع الشمس |
| الظهر والعصر | بعد المغرب (غروب الشمس) |
| المغرب والعشاء | بعد طلوع الفجر |
| الفترة | الحكم | المستثنيات |
|---|---|---|
| من طلوع الفجر إلى بداية ظهور قرص الشمس | كراهة | رغيبة الفجر + الوِرد لمن نام عنه (لا كسلا) |
| من بداية ظهور قرص الشمس إلى اكتمال ظهوره | حرمة | لا يُستثنى شيء |
| من اكتمال ظهور الشمس إلى ارتفاعها قِيد رُمح | كراهة | - |
| الفترة | الحكم |
|---|---|
| من بعد صلاة العصر إلى الاصفرار | كراهة |
| من الاصفرار إلى بداية اختفاء قرص الشمس | كراهة |
| من بداية اختفاء قرص الشمس إلى اكتمال اختفائه | حرمة |
| من اكتمال غروب الشمس إلى صلاة فرض المغرب | كراهة |
| بعد صلاة فرض المغرب | ترتفع الكراهة وتحلّ النافلة |
| الحالة | الحكم |
|---|---|
| عند جلوس الإمام على المنبر | تحرم النافلة (بما فيها تحية المسجد) |
| بعد صلاة الجمعة | تُكره النافلة حتى يخرج الناس من المسجد أو يمضي زمن يسع خروجهم |
يجب إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء:
| الحالة | الحكم | التفصيل |
|---|---|---|
| صلّى بنجاسة عالما بها، قادرا على إزالتها، والوقت متّسع | الصلاة باطلة | عليه الإعادة وجوبا |
| صلّى بنجاسة ناسيا لها أو غير عالم بها | الصلاة صحيحة | يُندب له الإعادة في الوقت، وإن لم يُعِد فصلاته صحيحة |
| صلّى بنجاسة عالما بها لكنه عاجز عن إزالتها | الصلاة صحيحة | كأن لم يجد ماء مطلقا ولا ثوبا آخر |
| صلّى بنجاسة عالما بها، قادرا، لكن الوقت ضيّق | الصلاة صحيحة | لو غسل ثوبه لخرج الوقت الاختياري فيصلي بالنجاسة |
الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعيّن شرعا (سواء في الاختياري أو الضروري). والقضاء هو فعلها بعد خروج وقتها بالكلية. ولا وقت محدّد للقضاء، وإنما وقته عند الشروع فيه.
وقت الاختيار: الوقت الموسّع الذي فيه الأجر لمن صلّى فيه. ووقت الضرورة: جُعل لأصحاب الأعذار، ومن أخّر الصلاة إليه بلا عذر أثِم مع صحة صلاته (لأنها أداء لا قضاء).
يبدأ من زوال الشمس (ميلانها عن كبد السماء) وينتهي عند آخر القامة الأولى، أي حين يصير ظل كل شيء مِثله. مثال: عود طوله متر إذا صار ظله مترا.
لأن وقته الاختياري بقدر ما يسع فعل الصلاة مع تحصيل شروطها فقط (طهارة، ستر عورة، استقبال قبلة). وهو نحو نصف ساعة تقريبا. وما بعده ضروري.
الليل من المغرب إلى الفجر. تُقسم ساعاته على ثلاثة. مثال: المغرب ٦م والفجر ٦ص = ١٢ ساعة، الثلث = ٤ ساعات. فاختياري العشاء ينتهي الساعة ١٠ مساء.
هو أن يتضح النور بحيث يستطيع الإنسان رؤية تفاصيل وجه من بجانبه (من وَشم وجرح وخال) بدون إنارة صناعية. ومنه يبدأ وقت الصبح الضروري ويُسمى أيضا الإسفار البَيِّن.
وقتان: عند طلوع الشمس (من بداية ظهور قرصها إلى اكتمال ظهوره)، وعند غروبها (من بداية اختفاء قرصها إلى اكتمال اختفائه). وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر.
مكروهة. المذهب أن النافلة تُكره قبل صلاة المغرب، بما في ذلك تحية المسجد، والمستحبّ المسارعة إلى الفرض.
طهارة الحدث مطلقة: من صلّى مُحدثا بطلت صلاته مطلقا ولو ناسيا. أما طهارة الخبث فمقيّدة بالعلم والقدرة وسعة الوقت. فمن صلّى بنجاسة ناسيا أو عاجزا أو خاف خروج الوقت صحّت صلاته.
صلاته صحيحة لأنه كان ناسيا. ويُندب له إعادتها في الوقت (الاختياري والضروري). وإن لم يُعِد فلا شيء عليه.
نعم، أوقات الكراهة والحرمة خاصة بالنوافل والسنن فقط. أما قضاء الفرائض فيجوز في أي وقت بلا كراهة ولا حرمة.
لا تصحّ صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر (الزوال). ومن صلاها قبل الوقت فعليه أن يصلي الظهر.
يُكره اتخاذ ذلك عادة دائمة، وإن كان جائزا في الأصل. فالأَولى المسارعة إلى الصلاة في أول الوقت.
من اعتاد قيام الليل فغلبته عينه فنام عن وِرده (لا كسلا)، يجوز له قضاء وِرده بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح استثناء من كراهة النافلة. أما من تركه كسلا فلا يقضيه في هذا الوقت.
ضروري الظهر يبدأ من دخول وقت العصر ويستمر إلى المغرب. وضروري العصر يبدأ من الاصفرار إلى المغرب. فيشتركان من الاصفرار إلى المغرب. وكذلك المغرب والعشاء يشتركان في الضروري من الثلث الثاني إلى الفجر.