الدرس ١٤ — فقه (السداسي ١)

أحوال القيام في الصلاة المفروضة (سبعة أحوال مرتبة) + أحكام قضاء الصلوات الفائتة

السنة الثانية رجال ١ | هداية المتعبد السالك

١. أحوال القيام السبعة في الصلاة المفروضة

القاعدة: للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة، لا ينتقل المصلي إلى الحالة التالية إلا إذا عجز عن التي قبلها. وهذه الأحوال خاصة بصلاة الفرض دون النافلة.
المرتبةالحالةالتوضيح
١القيام مستقلاالوقوف دون الاستناد إلى شيء، بحيث لو سُحِب ما يستند إليه لسقط
٢القيام مستنداالوقوف مع الاتكاء على عصا أو جدار ونحوه
٣الجلوس مستقلاالجلوس دون الاستناد إلى شيء
٤الجلوس مستنداالجلوس مع الاتكاء على شيء
٥الاضطجاع على الجنب الأيمنيُندب تقديم الأيمن
٦الاضطجاع على الجنب الأيسرإذا عجز عن الأيمن
٧الاضطجاع على الظهرإذا عجز عن الجنبين
تتمة: إذا عجز عن الاضطجاع بهيئاته الثلاثة (الأيمن والأيسر والظهر)، اضطجع على بطنه. والترتيب بين الاضطجاع على البطن وبين هيئات الاضطجاع الثلاثة واجب.

٢. الترتيب بين الأحوال: واجب أو مندوب؟

بين الحالتينحكم الترتيبلو خالف وهو قادر
القيام مستقلا ← القيام مستنداواجببطلت صلاته
القيام مستندا ← الجلوس مستقلامندوب (على الراجح)صحت صلاته
الجلوس مستقلا ← الجلوس مستنداواجببطلت صلاته
الجلوس مستندا ← الاضطجاعواجببطلت صلاته
بين هيئات الاضطجاع الثلاث (أيمن/أيسر/ظهر)مندوبلم تبطل صلاته
الاضطجاع (بهيئاته) ← الاضطجاع على البطنواجببطلت صلاته
تنبيه: أربعة من المراتب الترتيب بينها على الوجوب (لو خالف بطلت صلاته)، وثلاثة على الاستحباب (لو خالف لم تبطل). فالمراتب التي ترتيبها واجب: (١←٢)، (٣←٤)، (٤←٥/٦/٧)، (٥/٦/٧←البطن).

معنى الاستقلال

الاستقلال: أن يكون المصلي غير مستند إلى شيء، بحيث لو سُحب ذلك الشيء لسقط. أما لو كان يميل على جدار ميلا خفيفا بحيث لو أُزيل الجدار لبقي قائما، فهذا لا يضره.

الاستناد المبطل والمكروه

الاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه: هو الذي يسقط بسقوطه (أي لو سُحب لسقط المصلي).
الاستناد المكروه: هو الذي لا يسقط بسقوطه (أي لو سُحب لم يسقط).

٣. متى يجوز ترك القيام؟

يجوز ترك القيام مستقلا والانتقال إلى ما بعده في الحالات التالية:

  1. إذا ترتب على القيام مرض
  2. إذا ترتب عليه زيادة مرض قائم
  3. إذا ترتب عليه تأخر برء (شفاء)
  4. إذا ترتب عليه مشقة وألم شديدان (فيه خلاف في المذهب)
الخلاف في المشقة: بعض أهل المذهب أجاز ترك القيام للألم الشديد مطلقا. وبعضهم قال: إذا كان الألم لا يترتب عليه زيادة مرض بل ينتهي بانتهاء الصلاة ولو كان شديدا، فلا يجوز ترك القيام.

٤. حكم النافلة

النافلة يجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا ابتداء، وله نصف أجر القائم. وذلك بخلاف الفريضة التي لا يجوز فيها ترك القيام إلا بعذر.

٥. قضاء الصلوات الفائتة

يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات، ولا يحل التفريط فيه. والقضاء دَين في ذمة المسلم كسائر الديون.

كيفية القضاء

مقدار القضاء

الضابط: ليس هناك نص شرعي يحدد عددا معينا، لكن الضابط أن يظهر على المرء الحرص على قضاء ما عليه. ومن صلى خمس صلوات (يوما كاملا) كل يوم فليس بمفرط. ومن لم يستطع خمسا، يكفيه قضاء يومين في يوم.

٦. الترتيب في القضاء

أ. الترتيب بين الفوائت في نفسها

واجب: يجب الحفاظ على ترتيب صلوات اليوم والليلة (الصبح ← الظهر ← العصر ← المغرب ← العشاء). لو خالف صحت صلاته لكنه أثِم لتركه الواجب.

ب. الترتيب بين يسير الفوائت والحاضرة

المسألةالحكمالتفصيل
يسير الفوائت (أربع صلوات اتفاقا، وخمس فيها خلاف)واجب تقديمها على الحاضرةولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة
كثير الفوائت (ست فأكثر)لا يجب تقديمهايصلي الحاضرة في وقتها

ج. الترتيب بين مشتركتَي الوقت (الحاضرتين)

مشتركتا الوقت: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. الترتيب بينهما واجب شرط في الابتداء (لو صلى العصر عالما أنه لم يصل الظهر بطلت صلاته). والراجح في الأثناء (لو تذكر أثناء العصر أنه لم يصل الظهر) أن الصلاة لا تبطل، ويندب إعادة العصر بعد الظهر.

د. صلاة القضاء جماعة

هـ. من نسي عدد ما عليه

من نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك، أي يصلي حتى تبرأ ذمته يقينا.

٧. حكم التنفل لمن عليه قضاء

يحرم التنفل على من عليه فوائت. بل يشتغل بقضاء ما عليه، لأن قضاء الدين مقدم على النافلة، والفرض مقدم على النفل.

ما يجوز له من النوافل فقط:

ما يجوزما لا يجوز
الشفع والوترصلاة الضحى
ركعتا الفجر (الرغيبة)قيام رمضان (التراويح)
صلاة العيدينسائر النوافل المطلقة
صلاة الكسوف والاستسقاء
الضابط: يجوز له السنن المؤكدة فقط (الشفع والوتر والفجر والعيد والكسوف والاستسقاء).

أسئلة مراجعة للامتحان

س١: ما هي أحوال القيام السبعة في الصلاة المفروضة بالترتيب؟ القيام مستقلا، ثم القيام مستندا، ثم الجلوس مستقلا، ثم الجلوس مستندا، ثم الاضطجاع على الجنب الأيمن، ثم الأيسر، ثم على الظهر. وبعدها الاضطجاع على البطن إذا عجز عن جميع هيئات الاضطجاع الثلاث.
س٢: ما الفرق بين الترتيب الواجب والمندوب في أحوال القيام؟ أربعة مراتب ترتيبها واجب (لو خالف بطلت صلاته): بين القيام مستقلا ومستندا، وبين الجلوس مستقلا ومستندا، وبين الجلوس مستندا والاضطجاع، وبين الاضطجاع والبطن. وثلاثة مندوبة (لو خالف لم تبطل): بين القيام مستندا والجلوس مستقلا، وبين هيئات الاضطجاع الثلاث فيما بينها.
س٣: ما معنى الاستقلال في القيام؟ أن يكون المصلي غير مستند إلى شيء بحيث لو سُحب ما يستند إليه لسقط. أما الميل الخفيف الذي لو أُزيل الجدار بقي واقفا فلا يضر.
س٤: متى يجوز ترك القيام في صلاة الفريضة؟ إذا ترتب على القيام مرض أو زيادة مرض أو تأخر برء. وفي جواز تركه للمشقة والألم الشديدين اللذين لا يترتب عليهما مرض خلاف في المذهب.
س٥: ما حكم صلاة النافلة جالسا للقادر على القيام؟ يجوز ابتداء وله نصف أجر القائم. ويجوز أن يدخلها جالسا ثم يقوم أو العكس، إلا إذا نذر القيام فيها فيجب عليه.
س٦: كيف تُقضى الصلاة الفائتة: على حالها وقت الفوات أم وقت القضاء؟ تُقضى على نحو ما فاتت: إن كانت حضرية قُضيت حضرية (تامة)، وإن كانت سفرية قُضيت سفرية (مقصورة)، سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر.
س٧: ما المقصود بيسير الفوائت؟ وما حكم تقديمها على الحاضرة؟ يسير الفوائت: أربع صلوات اتفاقا (وخمس فيها خلاف). يجب تقديمها على الحاضرة ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة، لأن الشرع أمر بذلك فلا إثم في خروج الحاضرة عن وقتها.
س٨: ما حكم الترتيب بين مشتركتَي الوقت (كالظهر والعصر)؟ واجب شرط في الابتداء: لو صلى العصر عالما بعدم صلاة الظهر بطلت. والراجح في الأثناء (تذكر أثناء العصر) أن الصلاة لا تبطل، ويندب إعادة العصر بعد أداء الظهر.
س٩: ما حكم التنفل لمن عليه صلوات فائتة؟ يحرم عليه التنفل، بل يشتغل بالقضاء. ويُستثنى: الشفع والوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء (أي السنن المؤكدة).
س١٠: هل يجوز لمن عليه قضاء أن يصلي جماعة مع غيره؟ نعم، بشرط استواء الصلاة: أن تكون نفس الصلاة (كالظهر) ومن نفس اليوم بالتحديد. وتُصلى بإقامة على المعتمد.
س١١: من نسي عدد ما عليه من الفوائت، ماذا يفعل؟ يصلي عددا لا يبقى معه شك، أي يصلي حتى يتيقن من براءة ذمته.
س١٢: ما الفرق بين الاستناد المبطل والاستناد المكروه في الصلاة؟ المبطل: الذي يسقط المصلي بسقوطه (لو سُحب لسقط). المكروه: الذي لا يسقط بسقوطه (لو سُحب لبقي قائما).