الدرس الثامن عشر (١٨)
أحكام مبطلات الصلاة ومكروهاتها - الضحك والبكاء والنفخ والعطاس والتثاؤب والشك والالتفات والغلط في القراءة
السنة الثانية رجال ١ | هداية المتعبد السالك
أولا: الضحك والتبسم في الصلاة
القاعدة: المؤمن إذا قام إلى صلاته أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه، وحضر في قلبه جلال الله وعظمته، وارتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله.
| الحالة | الحكم | التفصيل |
| ضحك المأموم بصوت | بطلت صلاته | لأن الضحك بصوت كالكلام |
| التبسم (كشر الأسنان بلا صوت) | لا شيء فيه | ما لم يكثر |
| كثرة التبسم | بطلت الصلاة | لأن كثرته تخرج عن حد المغتفر |
ثانيا: البكاء في الصلاة
| نوع البكاء | الحكم |
| بكاء الخاشع في الصلاة (من خشية الله) | مغتفر ولا شيء فيه |
| بكاء بصوت لغير خشوع (كتذكر مصيبة) | حكمه حكم الكلام، تبطل به الصلاة |
| بكاء بلا صوت لغير خشوع | لا يضر |
قاعدة: البكاء الذي بصوت لغير خشوع حكمه حكم الكلام، فيبطل الصلاة إذا كان عمدا.
ثالثا: الإنصات لمتحدث ونسيان التشهد
الإنصات لمتحدث
| الحالة | الحكم |
| الإنصات لمتحدث قليلا | لا شيء عليه |
| الإنصات الكثير | تبطل الصلاة |
نسيان التشهد الأوسط والقيام من ركعتين
المسألة: من قام من ركعتين قبل الجلوس للتشهد، فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه.
| الحالة | الحكم | السجود |
| تذكر قبل مفارقة الأرض (ما زالت يد أو ركبة على الأرض) | يرجع إلى الجلوس | لا سجود عليه |
| فارق الأرض بيديه وركبتيه معا | يتمادى ولا يرجع | يسجد قبل السلام |
| رجع بعد المفارقة ساهيا أو عامدا | صحت صلاته | يسجد بعد السلام |
العلة: لا يرجع من الفرض (القيام للقراءة) إلى السنة (التشهد)، فإن خالف ورجع فصلاته صحيحة ويسجد بعد السلام.
رابعا: النفخ في الصلاة
المراد بالنفخ هنا: النفخ بالفم، لأن النفخ بالفم يقتضي خروج حروف، فحكمه حكم الكلام.
| الحالة | الحكم |
| النفخ بالفم عمدا | بطلت صلاته |
| النفخ بالفم سهوا | يسجد بعد السلام |
تنبيه: النفخ بالفم حكمه حكم الكلام تماما، لأنه يستلزم خروج حروف (الفاء والهاء).
خامسا: العطاس في الصلاة
| الفعل | الحكم |
| العطس في الصلاة | لا يشتغل بالحمد (أي لا يتعمد ذلك) |
| حمد الله بعد العطاس | لا شيء عليه (لا سجود ولا تبطل) |
| الرد على من شمّته (يرحمك الله) | لا يرد عليه |
| تشميت عاطس آخر (يرحمك الله) | لا يشمته، وإن فعل بطلت صلاته |
| الرد على التشميت (يهديكم الله) | بطلت صلاته لأنه كلام |
دقيقة: قال المصنف "لا يشتغل بالحمد" ولم يقل "لا يحمد الله"، فإن حمد فلا شيء عليه، لكن لا يتعمد الاشتغال به.
سادسا: التثاؤب والنفث
- من تثاءب في الصلاة سدّ فاه بيده اليسرى، أو بظاهر يده اليمنى
- لا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف
النفث: هو إخراج الريق بلا صوت. فيكون في الثوب من غير أن يصدر صوتا، لأن الصوت في معنى الكلام.
سابعا: الشك في الحدث أو النجاسة أثناء الصلاة
النص: من شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه.
أقسام الشك في الحدث (مراجعة)
| نوع الشك | قبل الصلاة | أثناء الصلاة |
| الشك في الطهارة | ينقض الوضوء | تبطل الصلاة مباشرة |
| الشك في السابق منهما | ينقض الوضوء | تبطل الصلاة مباشرة |
| الشك في الحدث | ينقض الوضوء | لا يقطع صلاته، بل يعمل بغالب ظنه |
تفصيل الشك في الحدث أثناء الصلاة: إذا ترجح عنده أنه لم ينتقض وضوءه أكمل صلاته. وإن ترجح أنه انتقض قطعها. وإن بقي مترددا حتى أكمل الصلاة أعادها.
حكم الإمام المحدث: إذا صلى الإمام وهو محدث ولم يعلم حتى أكمل صلاته، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته هو باطلة.
ثامنا: الالتفات في الصلاة
| الحالة | الحكم |
| الالتفات ساهيا | لا شيء عليه |
| الالتفات عمدا لحاجة | لا شيء عليه |
| الالتفات عمدا لغير حاجة | مكروه والصلاة صحيحة |
| استدبار القبلة (إعطاء الجنب أو الظهر للقبلة) | بطلت الصلاة |
تاسعا: فعل المحرم غير المتعلق بالصلاة
القاعدة: من صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر نظرا محرما فهو عاصٍ وصلاته صحيحة.
العلة: هذه المحرمات ليست من أفعال الصلاة ولا متعلقة بها، فهي تقع في الصلاة وخارجها، فلا تؤثر في صحة الصلاة. فالحرام شيء والصلاة شيء آخر، والصحة والفساد لا يتعلقان بها.
عاشرا: الغلط في القراءة
| نوع الغلط | الحكم |
| غلط بكلمة من غير القرآن (كلمة غير موجودة في القرآن أصلا) | سجد بعد السلام |
| غلط بكلمة من القرآن (موجودة في آية أخرى) | لا سجود عليه |
| غلط بكلمة من القرآن مع تغيير المعنى | عليه سجود بعد السلام |
| تقديم السورة على الفاتحة ثم التصحيح | عليه سجود بعدي (لأنه كقليل الكلام) |
تنبيه: حتى لو صحّح القارئ غلطه بعد ذلك، يبقى السجود مترتبا عليه، لأن الغلط قد وقع.
ترك آية من الفاتحة سهوا
المشهور في المذهب: سواء نقص آية أو أكثر من الفاتحة سهوا، فالحكم واحد: يكمل صلاته ويسجد قبل السلام ويعيد أبدا. أما تركها عمدا ولو آية واحدة فتبطل الصلاة.
حادي عشر: النظر في المصحف أثناء الصلاة
الحكم العام: يكره النظر في المصحف أثناء الصلاة، لما فيه من كثرة الحركة (تقليب الأوراق وحمل المصحف).
| الحالة | الحكم |
| القراءة من المصحف في صلاة الفرض | مكروه |
| القراءة من المصحف في صلاة النافلة | جائز (استدلالا بفعل عائشة رضي الله عنها) |
| من لا يحفظ الفاتحة في الفرض ولا يجد من يصلي به | يجب عليه فتح المصحف وقراءتها منه |
ثاني عشر: الفتح على الإمام وعلى غيره
| الحالة | الحكم |
| الفتح على غير إمامه | بطلت صلاته |
| الفتح على إمامه إذا انتظر الفتحة (استطعم) | جائز |
| الفتح على إمامه إذا أفسد المعنى | جائز (بل مطلوب) |
| الفتح على الإمام بلا استطعام ولا فساد معنى | لا يفتح عليه |
معنى الاستطعام: أن يطلب الإمام الفتح بالسكوت أو بتكرار الآية التي وقف عندها. أما إذا لم يطلب الفتح فقد ينتقل إلى سورة أخرى بنفسه.
حكم من وقف في القراءة ولم يُفتح عليه
- ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها
- فإن تعذرت عليه القراءة ركع
ثالث عشر: مسائل متفرقة
النعاس في الصلاة
| الحالة | الحكم |
| النعاس الخفيف (يدرك ما يفعل) | لا سجود عليه |
| النوم الثقيل | بطلت صلاته ويعيد الوضوء |
أنين المريض والتنحنح
| الفعل | الحكم |
| أنين المريض (من وجع) | مغتفر |
| الأنين لغير وجع | حكمه حكم الكلام |
| التنحنح للضرورة | مغتفر |
| التنحنح لغير ضرورة | مغتفر أيضا (مكروه لكن لا يبطل) |
التسبيح عند النداء
من ناداه أحد فقال له "سبحان الله": كُره وصحت صلاته، لحديث: "من نابه شيء في الصلاة فليسبح".
جولان الفكر وغلبة القيء
- جولان الفكر قليلا في أمور الدنيا: نقص ثوابه ولم تبطل صلاته
- غلبة القيء الطاهر القليل: لا تبطل الصلاة إذا كان طاهرا (لم يتغير عن حالة الطعام) وقليلا وغلبه
دفع المار ومسائل السجود
| الفعل | الحكم |
| دفع الماشي بين يديه | لا شيء عليه |
| السجود على شق الجبهة (بعضها) | لا شيء عليه |
| السجود على طية أو طيتين من العمامة | مكروه ولا شيء عليه |
| السجود على عمامة غليظة تحول بين الجبهة والأرض | بطلت الصلاة |
أسئلة المراجعة والامتحان
س١: ما الفرق بين الضحك والتبسم في الصلاة من حيث الحكم؟
الضحك بصوت يبطل الصلاة. أما التبسم (كشر الأسنان بلا صوت) فلا شيء فيه ما لم يكثر، فإن كثر أبطل الصلاة.
س٢: ما حكم البكاء في الصلاة؟ وما التفصيل فيه؟
بكاء الخاشع من خشية الله مغتفر. والبكاء بصوت لغير خشوع (كتذكر مصيبة) حكمه حكم الكلام فيبطل الصلاة. والبكاء بلا صوت لغير خشوع لا يضر.
س٣: من نسي التشهد الأوسط وقام، ماذا يفعل؟
إن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع ولا سجود عليه. وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. وإن رجع بعد المفارقة ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام.
س٤: لماذا حكم النفخ بالفم كحكم الكلام؟
لأن النفخ بالفم يقتضي خروج حروف (كالفاء والهاء)، فيكون في حكم الكلام. فإن نفخ عمدا بطلت صلاته، وإن نفخ سهوا سجد بعد السلام.
س٥: هل يجوز لمن عطس في الصلاة أن يقول "الحمد لله"؟
لا يُشتغل بالحمد (أي لا يتعمده)، لكن إن حمد الله فلا شيء عليه: لا سجود ولا تبطل الصلاة.
س٦: ما حكم من شمّت عاطسا أو رد على من شمّته أثناء الصلاة؟
لا يشمّت عاطسا ولا يرد على من شمّته. فإن قال "يرحمك الله" أو "يهديكم الله ويصلح بالكم" بطلت صلاته، لأنه كلام.
س٧: ما أقسام الشك في الحدث أثناء الصلاة وما حكم كل قسم؟
الشك في الطهارة والشك في السابق منهما: تبطل الصلاة مباشرة. الشك في الحدث: لا يقطع صلاته بل يعمل بغالب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه لم ينتقض أكمل، وإن بقي مترددا حتى أكمل أعادها.
س٨: ما حكم الالتفات في الصلاة؟
الالتفات ساهيا لا شيء فيه. والالتفات عمدا لحاجة لا شيء فيه. والالتفات عمدا لغير حاجة مكروه والصلاة صحيحة. أما استدبار القبلة فتبطل الصلاة.
س٩: ما حكم من فعل محرما في الصلاة كلبس الحرير أو النظر المحرم؟
هو عاص وصلاته صحيحة، لأن هذه المحرمات غير متعلقة بالصلاة ولا هي من أفعالها، فلا تؤثر في صحتها.
س١٠: متى يفتح المأموم على إمامه؟ وما حكم الفتح على غير إمامه؟
يفتح على إمامه إذا استطعم (طلب الفتح بالسكوت أو تكرار الآية) أو إذا أفسد المعنى. ولا يفتح عليه في غير ذلك. ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته.
س١١: ما حكم من غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن؟ وبكلمة من القرآن؟
إن غلط بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام. وإن غلط بكلمة من القرآن فلا سجود عليه، إلا أن يتغير المعنى فعليه سجود بعد السلام.
س١٢: ما حكم التنحنح في الصلاة لضرورة ولغير ضرورة؟
التنحنح للضرورة مغتفر. وكذلك لغير ضرورة مغتفر أيضا، حتى لو كان عمدا فلا يبطل الصلاة، وإن كان الأولى تركه لغير حاجة (مكروه).
س١٣: ما حكم النظر في المصحف أثناء الصلاة في الفرض والنافلة؟
يكره في الفرض لكثرة الحركة. ويجوز في النافلة استدلالا بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويجب لمن لا يحفظ الفاتحة في الفرض ولا يجد من يصلي به.
س١٤: ما حكم من ترك آية أو أكثر من الفاتحة سهوا؟
المشهور في المذهب: سواء نقص آية أو أكثر فالحكم واحد: يكمل صلاته ويسجد قبل السلام ويعيد أبدا. أما ترك آية عمدا فتبطل الصلاة.
س١٥: ما شروط عدم بطلان الصلاة بغلبة القيء؟
ثلاثة شروط: أن يكون القيء طاهرا (لم يتغير عن حالة الطعام)، وأن يكون قليلا، وأن يكون غلبه ولم يتعمده. فإذا اجتمعت هذه الشروط لم تبطل الصلاة.