القسم الاول: احكام الطهارة
اولا: فرائض الوضوء
الفرائض هي الاركان التي لا يصح الوضوء بدونها. اجر الفرض اعلى من اجر السنة، واجر السنة اعلى من اجر المندوب.
ثانيا: فضائل الوضوء (المندوبات)
| الرقم | الفضيلة | التفصيل |
| ١ | التسمية | قول "بسم الله" او "بسم الله الرحمن الرحيم" عند الشروع في الوضوء |
| ٢ | السواك | يُندب بعود الاراك، فان لم يوجد فبأي عود غير مضر، فان لم يوجد فبالاصبع |
| ٣ | الغسلة الثانية والثالثة | مندوبتان اذا اجزأت الغسلة الاولى واستوعبت العضو |
| ٤ | البداية بمقدم العضو وبالاعلى | اليد: من الاصابع. الرأس: من منابت الشعر المعتاد الى نقرة القفا. الوجه: من اعلى الجبهة |
| ٥ | ترتيب السنن في انفسها | غسل اليدين ثلاثا قبل المضمضة، والمضمضة قبل الاستنشاق، ومسح الرأس قبل مسح الاذنين |
| ٦ | عدم تبذير الماء | استعمال الماء الذي يكفي لاستيعاب جميع الاعضاء دون اسراف |
| ٧ | تقديم اليمنى على اليسرى | في اليد والرجل لشرف اليمين على الشمال |
تنبيه: لا ينبغي ملاحظة النية في الغسلة الثانية والثالثة بأنها مندوبة، فقد تكون الغسلة الاولى لم تستوعب العضو فتكون الثانية واجبة لاتمام الاستيعاب. فلو نوى بها المندوبية وفي الحقيقة بقيت بقعة لم تُغسل، فسد وضوؤه.
ثالثا: احكام التخليل
| العضو | الحكم | التعليل |
| اصابع اليدين | واجب | لان الدلك واجب ولا بد من ايصال الماء لكل جزء |
| اصابع الرجلين | المشهور: مندوب / الصحيح: واجب | الصحيح الوجوب لان مالكا رجع الى ذلك |
| اللحية الخفيفة (تظهر البشرة) | واجب في الوضوء والغسل | لايصال الماء للجلد |
| اللحية الكثيفة (لا تظهر البشرة) | لا يجب في الوضوء / واجب في الغسل | صارت هي الوجه في الوضوء، اما الغسل فيجب مطلقا |
رابعا: نواقض الوضوء
نواقض الوضوء تنقسم الى ثلاثة اقسام: احداث (خوارج من المخرج المعتاد)، واسباب (امور تؤدي الى خروج الحدث غالبا)، وقسم ثالث (كالشك والردة).
| القسم | التعريف | الامثلة |
| الاحداث | الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة | البول، الغائط، الريح، المذي، الودي |
| الاسباب | امور تؤدي الى خروج الحدث في الغالب | النوم الثقيل، الاغماء، السكر، الجنون، اللمس بلذة، التقبيل على الفم |
| القسم الثالث | ما لا يدخل في الحدث ولا في السبب | الشك في الوضوء، الردة |
اللمس والتقبيل
| الحالة | قصَد اللذة | وجَد اللذة | الحكم |
| الاولى | نعم | نعم | ينتقض الوضوء |
| الثانية | نعم | لا | ينتقض الوضوء |
| الثالثة | لا | نعم | ينتقض الوضوء |
| الرابعة | لا | لا | لا ينتقض |
القبلة على الفم: تنقض الوضوء مطلقا بلا تفصيل، سواء قصد اللذة ام لا، وسواء وجدها ام لا.
مس الذكر
| الحالة | الحكم |
| مس الذكر بباطن الكف او الاصابع او جنبهما بلا حائل | ينتقض الوضوء |
| مس الذكر بظهر الكف | لا ينتقض |
| مس الذكر من فوق حائل | لا ينتقض |
| مس المرأة فرجها | لا ينتقض وضوؤها |
الشك في الوضوء وموانع الحدث الاصغر
القاعدة المالكية: الذمة لا تبرأ الا بيقين. فمن شك هل توضأ ام لا وجب عليه الوضوء. الاستثناء: الموسوس لا شيء عليه ودواء الوسوسة الاعراض عنها.
موانع الحدث الاصغر: الصلاة، الطواف، مس المصحف (يُستثنى المعلم والمتعلم للحاجة).
خامسا: الغسل
موجبات الغسل
يجب الغسل من ثلاثة: الجنابة (خروج المني بلذة معتادة في اليقظة، او مطلقا في النوم، او مغيب الحشفة في الفرج)، والحيض، والنفاس.
فرائض الغسل
| الفريضة | التفصيل |
| النية | ينوي رفع الحدث الاكبر عند الشروع في الاغتسال |
| الفور (الموالاة) | الا يفرق بين افعال الغسل |
| الدلك | امرار اليد على العضو. في الغسل لا يُشترط باطن الكف (بخلاف الوضوء) |
| العموم | تعميم ظاهر الجسد بالماء |
سنن الغسل
غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء، المضمضة، الاستنشاق والاستنثار، غسل سماخ الاذن.
صفة الغسل المستحبة
- غسل اليدين ثلاثا
- غسل النجاسة عن الفرج
- النية لرفع الحدث الاكبر
- الاتيان بأعضاء الوضوء مرة مرة
- افاضة الماء على الرأس بثلاث غرفات مع التخليل
- الشق الايمن ثم الايسر
حكم من نسي لمعة من غسله: يبادر الى غسلها فورا ويعيد ما صلى بعد ذلك الغسل. فان تراخى بعد تذكره بطل غسله كله ولزمه اعادته.
موانع الجنابة
| الممنوع | التفصيل |
| دخول المسجد | لا يحل للجنب دخول المسجد الا للضرورة. يتيمم لدخوله اذا عجز عن الغسل |
| قراءة القرآن | لا يحل للجنب قراءة القرآن الا الآية ونحوها للتعوذ او الاستدلال |
سادسا: التيمم
التيمم لغة: القصد. اصطلاحا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. والتيمم لا يرفع الحدث، وانما يبيح ما كان ممنوعا منه.
من يتيمم؟
| الصنف | الحكم |
| المسافر | يتيمم للفرض والنافلة اذا لم يجد ماء |
| المريض | يتيمم للفرض والنافلة اذا خاف حدوث المرض او زيادته |
| الحاضر الصحيح | يتيمم للفرض فقط اذا خاف خروج الوقت. لا يتيمم للنافلة |
فرائض التيمم (٨)
| الفريضة | التفصيل |
| ١. النية | ينوي استباحة ما منعه الحدث او فرض التيمم. ولا ينوي رفع الحدث |
| ٢. الصعيد الطاهر | كل ما كان من اجزاء الارض ولم يُطبخ بالنار ولم يصر عقاقير |
| ٣. مسح الوجه | مسح جميع الوجه |
| ٤. مسح اليدين الى الكوعين | الواجب الكوعان، والمسح الى المرفقين سنة |
| ٥. الضربة الاولى | وضع اليدين على الصعيد |
| ٦. الفور | عدم الفصل بين افعال التيمم وبينه وبين ما تيمم له |
| ٧. دخول الوقت | لا يصلي الفريضة بتيمم الا بعد دخول وقتها |
| ٨. اتصاله بالصلاة | المبادرة بعد التيمم الى فعل ما تيمم له |
سنن التيمم (٣)
١. الضربة الثانية (تجديد الصعيد) ٢. مسح ما بين الكوعين والمرفقين ٣. الترتيب (تقديم الوجه على اليدين)
نواقض التيمم
كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد عليها: تذكر الماء (من تذكر ان عنده ماء بطل تيممه).
الفريضة والنافلة بالتيمم
| الحالة | الحكم |
| فريضة واحدة بتيمم | جائز |
| فريضة ثم نوافل بعدها بنفس التيمم | جائز |
| نوافل ثم فريضة بنفس التيمم | لا يجوز |
| فريضتان بتيمم واحد | لا يجوز |
نية التيمم لمن عليه جنابة: يجب ان يلاحظ الحدث الاكبر في نيته. فلو قال "نويت استباحة ما منعه الحدث" بدون "الاكبر" بطل تيممه. والاسلم: "نويت فرض التيمم" فهي تجزئ مطلقا.
سابعا: الحيض والنفاس
الحيض: دم يخرج من قُبُل المرأة بنفسه من امرأة تحمل عادة. الوانه: الاحمر، الكُدرة، الصُّفرة، التَّرِيَّة. وكلها حيض.
سن الحيض
| الفئة العمرية | الحكم |
| من ١٣ الى ٥٠ | حيض قطعا |
| من ٩ الى ١٣ / من ٥٠ الى ٧٠ | يُسأل نساء اهل الخبرة |
| قبل ٩ / بعد ٧٠ | ليس بحيض قطعا |
اقسام النساء واكثر الحيض
| القسم | اكثر الحيض |
| المبتدئة | ١٥ يوما |
| المعتادة | عادتها + ٣ ايام استظهار (بشرط الا تتجاوز ١٥) |
| الحامل (بعد شهرين) | ٢٠ يوما |
| الحامل (بعد ٥ اشهر) | ٣٠ يوما |
الاستظهار: ان تُعامَل المعتادة التي زاد دمها عن عادتها معاملة الحائض مدة ٣ ايام بعد عادتها. فان لم ينقطع بعدها فهي مستحاضة.
التلفيق: ان تضم المرأة التي يتقطع حيضها ايام حيضتها المتفرقة. الضابط: اقل من ١٥ يوما طهر بين الدمين = تلفيق. اكثر من ١٥ يوما = حيضة جديدة.
محظورات الحائض والنفساء
| الممنوع | القضاء | ملاحظة |
| الصلاة | لا قضاء | غير مخاطبة بها مدة الحيض |
| الصوم | عليها القضاء | - |
| الطواف | - | كالصلاة تُشترط فيه الطهارة |
| مس المصحف | - | يُستثنى: المعلمة والمتعلمة |
| دخول المسجد | - | - |
| قراءة القرآن | - | جائزة للحائض (بلا مس المصحف) |
النفاس
النفاس كالحيض في جميع احكامه ومحظوراته الا في مسألتين: اكثره ٦٠ يوما (بدل ١٥)، ولا استظهار في النفاس.
القسم الثاني: مواقيت الصلاة
الوقت: الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة. وقسم الاداء ينقسم الى: وقت اختيار (فيه الاجر) ووقت ضرورة (فيه الاثم لغير المعذور).
الاوقات الاختيارية والضرورية
| الصلاة | بداية الاختياري | نهاية الاختياري | نهاية الضروري |
| الظهر | زوال الشمس | آخر القامة الاولى (ظل الشيء مثله) | غروب الشمس |
| العصر | نهاية القامة الاولى | الاصفرار (او القامة الثانية) | غروب الشمس |
| المغرب | غروب الشمس | بقدر ما يسع فعلها مع شروطها (~نصف ساعة) | طلوع الفجر |
| العشاء | مغيب الشفق الاحمر | نهاية الثلث الاول من الليل | طلوع الفجر |
| الصبح | طلوع الفجر الصادق | الاسفار الاعلى (البَيِّن) | طلوع الشمس |
اشتراك الاوقات الضرورية: الظهر والعصر يشتركان في الضروري من الاصفرار الى المغرب. المغرب والعشاء يشتركان من الثلث الثاني الى الفجر.
اوقات الكراهة والحرمة للنوافل
| الفترة | الحكم |
| من طلوع الفجر الى بداية ظهور قرص الشمس | كراهة (يُستثنى: رغيبة الفجر + الوِرد لمن نام عنه) |
| من بداية ظهور قرص الشمس الى اكتمال ظهوره | حرمة |
| من اكتمال ظهور الشمس الى ارتفاعها قيد رمح | كراهة |
| من بعد صلاة العصر الى بداية اختفاء القرص | كراهة |
| من بداية اختفاء قرص الشمس الى اكتمال اختفائه | حرمة |
| من اكتمال الغروب الى صلاة فرض المغرب | كراهة |
| عند جلوس امام الجمعة على المنبر | حرمة (بما فيها تحية المسجد) |
تنبيه: اوقات الكراهة والحرمة خاصة بالنوافل. اما قضاء الفرائض الفائتة فيجوز في اي وقت بلا كراهة ولا حرمة.
القسم الثالث: شروط الصلاة
شروط الصلاة قسمان: شروط وجوب (تحدد من تجب عليه) وشروط صحة (تحدد ما تصح به).
شروط الوجوب (٥)
الاسلام، البلوغ، العقل، دخول الوقت، بلوغ الدعوة.
شروط الصحة (٦)
| الشرط | القيود | اثر الاخلال |
| ١. طهارة الحدث | مطلقة لا تسقط بحال | من صلى مُحدثا بطلت صلاته مطلقا ولو ناسيا |
| ٢. طهارة الخبث | مقيدة بالذِّكر والقدرة وسعة الوقت | من صلى بنجاسة ناسيا او عاجزا صحت صلاته |
| ٣. ستر العورة | مقيد بالذِّكر والقدرة | من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا صحت صلاته |
| ٤. استقبال القبلة | مقيد بالامن والقدرة | من انحرف كثيرا قطع واستأنف (الاعمى يصحح ولا يقطع) |
| ٥. ترك الكلام الاجنبي | - | الكلام الاجنبي يبطل الصلاة |
| ٦. ترك الافعال الكثيرة | - | الافعال الكثيرة تبطل الصلاة |
العورة في الصلاة
| النوع | من الرجل | من المرأة |
| العورة المغلظة | الذكر والانثيان وحلقة الدبر | من البطن الى الركبة وما حاذاه من الظهر |
| العورة المخففة | الألية والعانة | الصدر الى الشعر، وما تحت الركبة |
قاعدة: كشف العورة المغلظة عمدا مع القدرة والعلم يبطل الصلاة. كشف العورة المخففة ولو عمدا: الصلاة صحيحة وتُندب الاعادة في الوقت. كشف الفخذ من الرجل: صحيحة ولا اعادة (ليس من العورة المخففة).
قاعدة الاعادة في الوقت: كل اعادة في الوقت فهي فضيلة ومستحبة. معناها: الصلاة الاولى صحيحة لكنها ناقصة، والافضل تداركها ما دام الوقت قائما.
القسم الرابع: اركان الصلاة (فرائضها)
فرائض الصلاة (= اركانها = واجباتها): الاجزاء المكونة للصلاة التي اذا تخلف جزء واحد منها بطلت الصلاة. لا تُسمى صلاة الا اذا اجتمعت اركانها.
| الرقم | الركن | التوضيح |
| ١ | النية | نية الصلاة المعينة مقارنة لتكبيرة الاحرام. محلها القلب. يجوز تقدمها بفاصل يسير |
| ٢ | تكبيرة الاحرام | قول "الله اكبر" لا يُجزئ غيرها. قائما مستقلا |
| ٣ | القيام لتكبيرة الاحرام وللفاتحة | في صلاة الفرض، قائما مستقلا غير متكئ |
| ٤ | قراءة الفاتحة | واجبة على الامام والفذ. مندوبة في حق المأموم |
| ٥ | الركوع | حَنْي الظهر حتى تصل الاصابع الى رأس الفخذ |
| ٦ | الرفع من الركوع معتدلا | نصب الظهر بعد الركوع |
| ٧ | السجود على الجبهة | السجود على الارض بالجبهة (الدُّورة بين الجبينين) |
| ٨ | الرفع من السجود | الجلسة بين السجدتين |
| ٩ | الاعتدال | نصب القامة في المواضع الاربعة |
| ١٠ | الطمأنينة | استقرار الاعضاء في مكانها زمنا ما |
| ١١ | الترتيب بين الفرائض | اداء الاركان بترتيبها المعروف |
| ١٢ | السلام | بقول "السلام عليكم" بالتعريف فقط |
| ١٣ | الجلوس للسلام | الجلوس المقارن للسلام ركن |
تنبيه: لو قال "عليكم السلام" او "سلام عليكم" (بالتنكير) بطلت صلاته. والصيغة الوحيدة المجزئة هي "السلام عليكم".
القسم الخامس: سنن الصلاة
| السنة | التوضيح |
| ١. الاقامة | سنة للذكر البالغ (سرا للفذ، جهرا للجماعة). مندوبة للمرأة والصبي |
| ٢. السورة بعد الفاتحة | اقل ما يصدق عليه القرآن: آية ولو قصيرة. لا تقع سنة الا بعد الفاتحة |
| ٣. القيام للسورة | الظرف يأخذ حكم المظروف |
| ٤. تقديم الفاتحة على السورة | سنة مؤكدة |
| ٥. قول "سمع الله لمن حمده" | يقولها الفذ والامام. المأموم لا يقولها |
| ٦. كل تكبيرة انتقال | كل تكبيرة سنة مستقلة الا تكبيرة الاحرام فهي ركن |
| ٧. التشهد الاول | سنة |
| ٨. الجلوس للتشهد الاول | سنة |
| ٩. التشهد الثاني | سنة |
| ١٠. الجلوس للتشهد الثاني | سنة |
| ١١. السر في موضع السر | سنة مؤكدة في الفاتحة، خفيفة في السورة |
| ١٢. الجهر في موضع الجهر | سنة مؤكدة في الفاتحة، خفيفة في السورة |
| ١٣. تسليمة المأموم الثانية (رد على الامام) | سنة |
| ١٤. تسليمة المأموم الثالثة (على من بيساره) | سنة اذا ادرك ركعة فأكثر |
| ١٥. الجهر بتسليمة التحليل | سنة |
تسليم الامام: تسليمة واحدة فقط (تسليمة التحليل). والزيادة عليها مكروهة. التيامن بالسلام: الفذ والامام يبدآن وهما ينظران اماماهما ثم يتلفتان يمينا. المأموم يتلفت ثم يسلم.
القسم السادس: مندوبات الصلاة (فضائلها)
| المندوب | التوضيح |
| ١. رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام | حتى تقابل الاذنين، ظهر اليد الى السماء (هيئة الراهب)، مع التكبير لا قبله ولا بعده |
| ٢. قول "ربنا ولك الحمد" | يقولها المأموم والفذ. الامام لا يقولها في الجهرية |
| ٣. التأمين بعد الفاتحة | يُندب للفذ والمأموم. الامام لا يؤمن في الجهرية. والتأمين يكون سرا دائما |
| ٤. التسبيح في الركوع | "سبحان ربي العظيم" |
| ٥. الدعاء في السجود وقبل السلام | - |
| ٦. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم | الصلاة الابراهيمية في التشهد الاخير |
| ٧. السجود على الانف | مندوب (الراجح). تُندب الاعادة في الوقت لمن تركه مراعاة لقول من قال بوجوبه |
| ٨. السجود على الكفين والركبتين واطراف القدمين | - |
| ٩. السُّترة لغير المأموم | طاهرة، في طول نصف ذراع فأكثر. سترة الامام سترة للمأموم |
| ١٠. تطويل القراءة في الصبح والظهر | من طِوال المُفصَّل (الحجرات - النازعات) |
| ١١. تقصير القراءة في العصر والمغرب | من قِصار المُفصَّل (الضحى - الناس) |
| ١٢. التوسط في العشاء | من اوساط المُفصَّل (عبس - الليل) |
| ١٣. الهيئة المعلومة في الركوع والسجود | الركوع: زاوية قائمة. السجود: اليدان حذاء الاذنين، لا يلصق الفخذين بالبطن |
| ١٤. الجلوس على هيئة التورك | الجلوس على الورك الايسر في كل جلوس |
دعاء القنوت
محله: الركعة الثانية من صلاة الصبح فقط، قبل الركوع وبعد السورة، يُقرأ سرا. وهو خاص بالصبح فقط عند المالكية.
صيغته: "اللهم انا نستعينك ونستغفرك، نؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله..."
القسم السابع: مكروهات الصلاة
| المكروه | التوضيح |
| ١. الالتفات بغير حاجة | الالتفات لحاجة لا يُكره |
| ٢. تغميض العينين | يُكره اغلاق العينين اثناء الصلاة |
| ٣. البسملة والتعوذ ودعاء الافتتاح في الفريضة | يُكره في الفريضة، ويجوز في النافلة |
| ٤. الوقوف على رجل واحدة | الا اذا طال القيام فيجوز التبادل |
| ٥. اقتران الرجلين | في القيام وفي السجود |
| ٦. وضع شيء في الفم | كالدرهم مما يمنع القراءة |
| ٧. كل ما يشوش ويشغل عن الخشوع | كشيء في جيبه او كمه |
| ٨. التفكر في امور الدنيا | اما التفكر في الآخرة فلا يُكره |
| ٩. القبض (وضع اليد اليمنى على اليسرى) في الفرض | المشهور في المذهب الكراهة (رواية ابن القاسم) |
القسم الثامن: صلاة العاجز (مراتب القيام)
القاعدة: لا ينتقل المصلي الى المرتبة الادنى الا عند العجز عن الاعلى. وهذه المراتب خاصة بصلاة الفرض دون النافلة.
| المرتبة | الهيئة | الترتيب الى ما بعدها |
| ١ | القيام مستقلا | واجب |
| ٢ | القيام مستندا | مندوب (لو جلس صحت صلاته) |
| ٣ | الجلوس مستقلا | واجب |
| ٤ | الجلوس مستندا | واجب |
| ٥ | الاضطجاع على الجنب الايمن | مندوب |
| ٦ | الاضطجاع على الجنب الايسر | مندوب |
| ٧ | الاضطجاع على الظهر | واجب (الى البطن) |
| ٨ | الاضطجاع على البطن (آخر المراتب) | - |
الاستقلال: ان يكون غير مستند بحيث لو سُحب ما يستند اليه لسقط. الاستناد المبطل: الذي يسقط بسقوطه. الاستناد المكروه: الذي لا يسقط بسقوطه.
النافلة: يجوز للقادر على القيام ان يصليها جالسا ابتداء وله نصف اجر القائم. الاستثناء: اذا نذر القيام فيها وجب.
اعذار ترك القيام: مرض، زيادة مرض، تأخر برء. وفي المشقة والالم الشديدين خلاف.
القسم التاسع: قضاء الصلاة الفائتة
يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيه. تُقضى الصلاة على نحو ما فاتت: حضرية قُضيت تامة، سفرية قُضيت مقصورة.
الترتيب في القضاء
| المسألة | الحكم |
| الترتيب بين الفوائت في نفسها | واجب (صبح ← ظهر ← عصر ← مغرب ← عشاء) |
| يسير الفوائت (٤ اتفاقا) مع الحاضرة | واجب تقديمها ولو ادى لخروج وقت الحاضرة |
| كثير الفوائت (٦ فأكثر) مع الحاضرة | لا يجب التقديم — يصلي الحاضرة في وقتها |
| مشتركتا الوقت (الظهر/العصر، المغرب/العشاء) | واجب شرط في الابتداء: لو صلى العصر عالما بعدم صلاة الظهر بطلت |
حكم التنفل لمن عليه فوائت: يحرم التنفل. يجوز فقط: الشفع والوتر، ركعتا الفجر (الرغيبة)، صلاة العيدين، صلاة الكسوف والاستسقاء. الضابط: السنن المؤكدة فقط.
القسم العاشر: سجود السهو
السهو: الذهول عن الشيء (يُتذكر بأدنى تنبيه). النسيان: زوال المعلومة بالكلية. حكم سجود السهو: سنة مؤكدة (على المعتمد).
القبلي والبعدي
| النوع | السبب | الموضع | الغرض |
| السجود القبلي | نقص سنن مؤكدة | قبل السلام | جبر النقص |
| السجود البعدي | زيادة في الصلاة سهوا | بعد السلام | ترغيم الشيطان |
تنبيهات: السجود القبلي لا يصلح لجبر الفرائض (بل تبطل الصلاة). ولا يصلح لجبر المندوبات (بل السجود لها يبطل الصلاة). يُشرع فقط لنقص السنن المؤكدة.
السنن الثماني التي يُسجد لنقصها
| الرمز | السنتان | التفصيل |
| السينان | السورة + السر | قراءة السورة بعد الفاتحة + الاسرار في موضع الاسرار |
| الشينان | التشهد الاول + التشهد الثاني | - |
| التاءان | التسميع + التكبير | "سمع الله لمن حمده" + تكبيرات الانتقال |
| الجيمان | الجلوس + الجهر | الجلوس للتشهد + الجهر في موضع الجهر |
وسيلة حفظ: سينان + شينان + تاءان + جيمان = ٨ سنن مؤكدة. والسنة الواحدة لا سجود لها الا السر والجهر في الفاتحة فيُسجد لمخالفتهما ولو في ركعة واحدة.
قاعدة اجتماع النقص والزيادة
اذا اجتمع نقص وزيادة في صلاة واحدة: يُغلَّب جانب النقص ويُسجد قبل السلام. حتى لو كان النقص مشكوكا والزيادة محققة.
احكام الشك في الصلاة
| الحالة | الحكم |
| شك في كمال صلاته (كم ركعة صلى) | يبني على الاقل ويأتي بما شك فيه |
| الموسوس | يعتبر نفسه فعل الصحيح دائما ويسجد بعد السلام |
| من سلّم شاكا في كمال صلاته | بطلت صلاته |
الشك في السلام (٥ حالات)
| # | الحالة | الحكم |
| ١ | قريب ولم ينحرف | يسلم ولا شيء عليه |
| ٢ | انحرف عن القبلة ولم يطل | يسلم ويسجد بعدي |
| ٣ | توسط الزمن | يتشهد ويسلم ويسجد بعدي |
| ٤ | فارق مكانه ولم يطل | يتشهد ويسلم ويسجد بعدي |
| ٥ | طال الزمن او خرج من المسجد | بطلت صلاته |
نسيان السجود القبلي / البعدي
| الحالة | الحكم |
| نسي القبلي وتذكر قريبا (قبل اتمام المعقبات) | يجلس ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم |
| نسي القبلي وتذكر بعيدا (بعد المعقبات) | بطل السجود. ان كان لنقص ٣ سنن فأكثر: بطلت الصلاة. لنقص سنتين: لا تبطل |
| نسي البعدي | يسجده متى ما تذكره ولو بعد عام |
زيادة مثل الصلاة (المبطلة)
| نوع الصلاة | المثل المبطل |
| الرباعية (الظهر، العصر، العشاء) | ٤ ركعات زيادة |
| الثلاثية (المغرب) | ٤ ركعات زيادة (وليس ٣) |
| الثنائية (الصبح، الجمعة) | ٢ ركعتان زيادة |
| الوتر | ٢ ركعتان زيادة |
الضحك والبكاء والنفخ في الصلاة
| الفعل | الحكم |
| الضحك بصوت | بطلت الصلاة مطلقا (عمدا او غلبة او سهوا) |
| التبسم (بلا صوت) | لا شيء فيه ما لم يكثر |
| البكاء من خشية الله | مغتفر |
| البكاء بصوت لغير خشوع | حكمه حكم الكلام (يبطل) |
| النفخ بالفم عمدا | بطلت (لخروج حروف) |
| النفخ بالفم سهوا | سجود بعد السلام |
احكام السر والجهر في سجود السهو
| المخالفة | نوع السجود |
| اسر في موضع الجهر (نقص) | سجود قبل السلام |
| جهر في موضع السر (زيادة) | سجود بعد السلام |
الغلط في القراءة
| نوع الغلط | الحكم |
| غلط بكلمة من غير القرآن | سجد بعد السلام |
| غلط بكلمة من القرآن (بلا تغيير معنى) | لا سجود |
| غلط بكلمة من القرآن مع تغيير المعنى | سجد بعد السلام |
القسم الحادي عشر: احكام المسبوق والمأموم
القاعدة العامة في سهو المأموم
سهو المأموم يحمله الامام، الا ان يكون من نقص الفريضة. الامام يتحمل سهو الزيادة ونقص السنن، ولا يتحمل نقص الاركان.
سهو المأموم عن الركوع
| الحالة | الحكم |
| يظن انه يدرك الامام قبل رفع رأسه من السجدة الثانية | يأتي بالركوع ثم يلحق بالامام في السجود |
| يظن انه لن يدرك الامام | يترك الركوع ويتبع الامام ويقضي ركعة بعد السلام |
المسبوق
المسبوق: من ادرك الامام بعد فوات ركعة او اكثر. يدرك فضل الجماعة اذا ادرك ركعة كاملة. وبعد سلام الامام هو كالمصلي وحده.
| المسبوق | السجود القبلي مع الامام | السجود البعدي مع الامام |
| ادرك ركعة كاملة | يسجد معه | يؤخره حتى يتم صلاته فيسجده بعد سلامه هو |
| ادرك اقل من ركعة | لا يسجد معه (لو سجد عامدا بطلت) | لا يسجد معه |
واجب المأموم تجاه سهو الامام
| الحالة | الواجب |
| قام الامام من ركعتين بلا تشهد ولم يفارق الارض | يسبح له ليرجع |
| قام الامام وفارق الارض | يتبعه ولا يجلس للتشهد |
| جلس الامام في غير موضع الجلوس | يقوم المأموم ولا يجلس معه |
| نسي الامام سجدة ولم يرجع بعد التسبيح | المعتمد (ابن القاسم): يأتي المأموم بالسجدة بنفسه ثم يلحق بالامام |
نسيان التشهد الاوسط
| الحالة | الحكم |
| تذكر قبل مفارقة الارض بيديه وركبتيه | يرجع ولا سجود عليه |
| فارق الارض بيديه وركبتيه | يتمادى ولا يرجع — يسجد قبل السلام |
| رجع بعد المفارقة (ساهيا او عامدا) | صحت صلاته — يسجد بعد السلام |
نسيان الاركان الفعلية والغاء الركعة
قاعدة: يفوت تدارك الركن المنسي بعقد ركوع الركعة الموالية (اي برفع الرأس من ركوعها). اذا فات التدارك: يتمادى ويلغي الركعة المعيبة ويزيد ركعة في موضعها.
القسم الثاني عشر: الفرق بين النافلة والفريضة في السهو (٦ مسائل)
الاصل: السهو في النافلة كالسهو في الفريضة، الا في ست مسائل:
| المسألة | في الفريضة | في النافلة |
| ١. نسيان الفاتحة | يلغي الركعة ويأتي ببدلها + يعيد ابدا | يتمادى ويسجد قبل السلام فقط |
| ٢. نسيان السورة | سجود قبل السلام | لا شيء عليه |
| ٣. السر والجهر | سجود عند المخالفة | لا شيء عليه |
| ٤. القيام لزائدة بعد عقد ركوعها | يرجع دائما | يتمادى ويكمل اربعا ويسجد قبل السلام |
| ٥. نسيان ركن بعد السلام وطول | يعيد ابدا | لا اعادة |
| ٦. قطعها عمدا | - | يعيدها (النافلة تجب بالشروع فيها) |
جدول المراجعة السريع (Cheat Sheet)
١. ملخص فرائض الطهارة
| الطهارة | الفرائض |
| الوضوء | النية، غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الفور، الدلك |
| الغسل | النية، الفور، الدلك، العموم |
| التيمم | النية، الصعيد الطاهر، مسح الوجه، مسح اليدين الى الكوعين، الضربة الاولى، الفور، دخول الوقت، اتصاله بالصلاة |
٢. ملخص شروط الصلاة
| الشرط | مطلق/مقيد | القيد |
| طهارة الحدث | مطلق | - |
| طهارة الخبث | مقيد | الذكر + القدرة + سعة الوقت |
| ستر العورة | مقيد | الذكر + القدرة |
| استقبال القبلة | مقيد | الامن + القدرة |
٣. ملخص سجود السهو
| الحالة | القبلي | البعدي |
| نقص سنن مؤكدة (٢ فأكثر) | نعم | - |
| زيادة سهوية | - | نعم |
| نقص + زيادة معا | نعم (تغليب النقص) | - |
| اسر موضع الجهر | نعم (نقص) | - |
| جهر موضع السر | - | نعم (زيادة) |
| شك في كمال الصلاة | يبني على الاقل | نعم (بعد الاتيان بما شك فيه) |
٤. السنن الثماني المؤكدة (وسيلة الحفظ)
سينان: السورة + السر | شينان: التشهد الاول + التشهد الثاني | تاءان: التسميع + التكبير | جيمان: الجلوس + الجهر
٥. مراتب القيام (ملخص الوجوب والاستحباب)
| الانتقال | حكم الترتيب |
| مستقل ← مستند | واجب (لو خالف بطلت) |
| مستند ← جالس مستقل | مندوب (لو خالف صحت) |
| جالس مستقل ← جالس مستند | واجب |
| جالس مستند ← مضطجع | واجب |
| ايمن ← ايسر ← ظهر | مندوب |
| ايمن/ايسر/ظهر ← بطن | واجب |
٦. اوقات الحرمة والكراهة للنوافل
| الحكم | الوقت |
| حرمة | عند طلوع الشمس (من بداية ظهور القرص الى اكتماله) |
| حرمة | عند غروب الشمس (من بداية اختفاء القرص الى اكتماله) |
| حرمة | عند جلوس امام الجمعة على المنبر |
| كراهة | بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس (الا الرغيبة والوِرد) |
| كراهة | بعد اكتمال الشمس الى ارتفاعها قيد رمح |
| كراهة | بعد صلاة العصر الى الاصفرار |
| كراهة | من اكتمال الغروب الى صلاة المغرب |
اسئلة شاملة للامتحان (٤٠ سؤالا)
احكام الطهارة (١-١٢)
س١: اذكر فضائل الوضوء السبع.
التسمية، السواك، الغسلة الثانية والثالثة، البداية بمقدم العضو، ترتيب السنن في انفسها، عدم تبذير الماء، تقديم اليمنى على اليسرى.
س٢: ما اقسام نواقض الوضوء الثلاثة؟ مع التمثيل.
(١) الاحداث: البول والغائط والريح والمذي والودي. (٢) الاسباب: النوم الثقيل والاغماء والسكر والجنون واللمس بلذة والتقبيل على الفم. (٣) القسم الثالث: الشك والردة.
س٣: اذكر حالات اللمس الاربع وحكم كل منها في نقض الوضوء.
(١) قصد ووجد اللذة: ينقض. (٢) قصد ولم يجد: ينقض. (٣) لم يقصد ووجد: ينقض. (٤) لم يقصد ولم يجد: لا ينقض. والقبلة على الفم تنقض مطلقا.
س٤: ما فرائض الغسل الاربع؟
النية عند الشروع، والفور (الموالاة)، والدلك، والعموم (تعميم ظاهر الجسد بالماء).
س٥: ما الفرق بين الدلك في الوضوء والدلك في الغسل؟
في الوضوء يُشترط ان يكون الدلك بباطن الكف. اما في الغسل فيكفي امرار عضو على عضو او بآلة كحبل.
س٦: ما فرائض التيمم؟ ولماذا لا ينوي المتيمم رفع الحدث؟
الفرائض ٨: النية، الصعيد الطاهر، مسح الوجه، مسح اليدين الى الكوعين، الضربة الاولى، الفور، دخول الوقت، اتصاله بالصلاة. لا ينوي رفع الحدث لان التيمم لا يرفعه وانما يبيح ما منعه.
س٧: ما الضابط فيما يصح التيمم عليه؟
كل ما كان من اجزاء الارض ولم تدخله صنعة النار ولم يصر عقاقير بأيدي الناس.
س٨: ما الفرق بين تذكر الماء ووجوده في نقض التيمم؟
تذكر الماء (لمن نسي ان عنده ماء) يبطل التيمم والصلاة لانه مفرط. اما وجود ماء جديد لم يكن يعلم به اثناء الصلاة فلا يبطلها.
س٩: ما المقصود بالاستظهار والتلفيق في الحيض؟
الاستظهار: ان تُعامل المعتادة التي زاد دمها معاملة الحائض ٣ ايام بعد عادتها. التلفيق: ان تضم المرأة ايام حيضها المتفرقة. ضابطه: اقل من ١٥ يوما طهر = تلفيق، اكثر = حيضة جديدة.
س١٠: ما الذي يحرم على الحائض؟ وهل تقضي الصلاة والصوم؟
يحرم: الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف ودخول المسجد. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقراءة القرآن جائزة لها.
س١١: ما الفرق بين الحيض والنفاس في الاحكام؟
النفاس كالحيض في جميع احكامه الا: اكثره ٦٠ يوما (بدل ١٥)، ولا استظهار في النفاس.
س١٢: هل يجوز صلاة فريضتين بتيمم واحد؟ وماذا يجوز بالتيمم الواحد؟
لا يجوز فريضتان بتيمم واحد. يجوز: فريضة واحدة، او فريضة ثم نوافل بعدها، او نوافل فقط.
مواقيت الصلاة (١٣-١٦)
س١٣: ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟
وقت الاختيار: الوقت الموسع الذي فيه الاجر. وقت الضرورة: جُعل لاصحاب الاعذار، ومن اخر اليه بلا عذر اثِم مع صحة صلاته (لانها اداء لا قضاء).
س١٤: لماذا يوصف وقت المغرب بالضيق؟
لان وقته الاختياري بقدر ما يسع فعل الصلاة مع تحصيل شروطها فقط (نحو نصف ساعة). وما بعده ضروري.
س١٥: ما اوقات حرمة النافلة؟
عند طلوع الشمس (من بداية ظهور قرصها الى اكتماله)، وعند غروبها (من بداية اختفاء قرصها الى اكتماله)، وعند جلوس امام الجمعة على المنبر.
س١٦: هل يجوز قضاء الفرائض الفائتة في اوقات الكراهة والحرمة؟
نعم، اوقات الكراهة والحرمة خاصة بالنوافل فقط. قضاء الفرائض يجوز في اي وقت.
شروط الصلاة واركانها (١٧-٢٢)
س١٧: ما الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث في اشتراطهما للصلاة؟
طهارة الحدث مطلقة: من صلى مُحدثا بطلت مطلقا ولو ناسيا. طهارة الخبث مقيدة بالعلم والقدرة وسعة الوقت: من صلى بنجاسة ناسيا او عاجزا صحت.
س١٨: ما صيغة تكبيرة الاحرام وهل يُجزئ غيرها؟
"الله اكبر" فقط. لا يُجزئ "الله عظيم" ولا "الله كبير" ولا اي صيغة اخرى.
س١٩: ما صيغة السلام الصحيحة؟ وما الباطل منها؟
الصحيحة: "السلام عليكم" بالتعريف. الباطلة: "عليكم السلام" او "سلام عليكم" بالتنكير.
س٢٠: هل الفاتحة ركن في حق المأموم عند المالكية؟
لا، الفاتحة مندوبة في حق المأموم. يقرأها في الصلاة السرية، ويُنصت في الجهرية.
س٢١: كم تسليمة يسلم المأموم وما قصد كل واحدة؟
الاولى: تسليمة التحليل (ركن). الثانية: رد السلام على الامام (سنة). الثالثة: على من بيساره ان ادرك ركعة فأكثر (سنة).
س٢٢: ما حكم البسملة والتعوذ ودعاء الافتتاح في الصلاة؟
تُكره في صلاة الفريضة وتجوز في النافلة.
صلاة العاجز والقضاء (٢٣-٢٧)
س٢٣: ما مراتب القيام السبع في صلاة الفرض؟
١) القيام مستقلا ٢) القيام مستندا ٣) الجلوس مستقلا ٤) الجلوس مستندا ٥) الاضطجاع على الايمن ٦) الايسر ٧) الظهر. ثم البطن اذا عجز عن الجميع.
س٢٤: ما حكم صلاة النافلة جالسا للقادر على القيام؟
يجوز ابتداء وله نصف اجر القائم. ويجوز ان يدخلها جالسا ثم يقوم او العكس.
س٢٥: كيف تُقضى الصلاة الفائتة: على حالها وقت الفوات ام وقت القضاء؟
على نحو ما فاتت: حضرية قُضيت تامة، سفرية قُضيت مقصورة، سواء كان حين القضاء في حضر او سفر.
س٢٦: ما المقصود بيسير الفوائت؟ وما حكم تقديمها على الحاضرة؟
يسير الفوائت: ٤ صلوات اتفاقا (و٥ فيها خلاف). يجب تقديمها على الحاضرة ولو ادى لخروج وقت الحاضرة.
س٢٧: ما حكم التنفل لمن عليه صلوات فائتة؟
يحرم التنفل الا بالسنن المؤكدة: الشفع والوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء.
سجود السهو (٢٨-٣٥)
س٢٨: ما الفرق بين السجود القبلي والبعدي من حيث السبب والموضع؟
القبلي: سببه نقص سنن مؤكدة، موضعه قبل السلام. البعدي: سببه زيادة سهوية، موضعه بعد السلام.
س٢٩: ما هي السنن الثماني التي يُسجد لنقصها؟
السينان: السورة والسر. الشينان: التشهد الاول والثاني. التاءان: التسميع والتكبير. الجيمان: الجلوس والجهر.
س٣٠: ماذا يفعل المصلي اذا اجتمع نقص وزيادة؟
يغلب جانب النقص ويسجد قبل السلام، حتى لو كان النقص مشكوكا والزيادة محققة.
س٣١: متى تبطل الصلاة بالزيادة السهوية؟
اذا زاد مثل الصلاة سهوا: ٤ ركعات في الرباعية والثلاثية، وركعتان في الثنائية والوتر.
س٣٢: ما حكم الضحك في الصلاة؟
الضحك بصوت يبطل الصلاة مطلقا (عمدا او غلبة او سهوا). التبسم بلا صوت لا شيء فيه ما لم يكثر.
س٣٣: من نسي السورة وتذكر بعد الانحناء للركوع، ماذا يفعل؟
لا يرجع. يكمل صلاته ويسجد قبل السلام. لو رجع بطلت صلاته لانه ترك الواجب (الركوع) لاجل السنة.
س٣٤: متى تبطل الصلاة ببطلان السجود القبلي؟
اذا كان لنقص ٣ سنن فأكثر وتذكره بعيدا (بعد المعقبات): بطلت الصلاة. لنقص سنتين: لا تبطل.
س٣٥: ما حكم نسيان السجود البعدي؟
يسجده متى ما تذكره ولو بعد عام. لا يسقط بطول الزمن.
المسبوق والمأموم والنافلة (٣٦-٤٠)
س٣٦: ما القاعدة العامة في سهو المأموم؟
سهو المأموم يحمله الامام الا ان يكون من نقص الفريضة (الاركان). فالامام يتحمل سهو الزيادة ونقص السنن.
س٣٧: متى يدرك المسبوق فضل الجماعة؟
اذا ادرك ركعة كاملة مع الامام (ادركه قبل ان يرفع رأسه من ركوع تلك الركعة).
س٣٨: المسبوق الذي ادرك ركعة، كيف يتعامل مع سجود الامام القبلي والبعدي؟
يسجد القبلي مع الامام. ويؤخر البعدي حتى يتم صلاته فيسجده بعد سلامه هو. لو سجد البعدي مع الامام عامدا بطلت.
س٣٩: اذكر المسائل الست التي يختلف فيها سهو النافلة عن الفريضة.
(١) نسيان الفاتحة (٢) نسيان السورة (٣) السر والجهر (٤) القيام لزائدة بعد عقدها (٥) نسيان ركن بعد السلام وطول (٦) قطع النافلة عمدا.
س٤٠: ما الفرق في القيام لركعة زائدة بعد عقد ركوعها بين الفريضة والنافلة؟
في الفريضة: يرجع دائما (لان الاستمرار يكون تعمدا للزيادة فتبطل). في النافلة: يتمادى ويكمل اربعا ويسجد قبل السلام.