ملخص شامل لجميع أبواب الكتاب
يجب على كل مكلَّف معرفة ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه:
| الصفة | المعنى | ضدها (المستحيل) |
|---|---|---|
| الوجود | أنه تعالى موجود | العدم |
| القِدَم | لا أول لوجوده | الحدوث |
| البقاء | لا آخر لوجوده | الفناء |
| مخالفته للحوادث | لا يشبه شيئًا من خلقه | المماثلة |
| القيام بالنفس | غنيّ عن كل شيء | الاحتياج |
| الوحدانية | لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله | التعدد |
| القدرة | صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه | العجز |
| الإرادة | تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه | الكراهة |
| العلم | ينكشف به المعلوم | الجهل |
| الحياة | صفة تصحح الاتصاف بالعلم والإرادة | الموت |
| السمع | يتعلق بجميع الموجودات | الصمم |
| البصر | يتعلق بجميع الموجودات | العمى |
| الكلام | صفة أزلية قائمة بذاته | البَكَم |
| + كونه قادرًا، مريدًا، عالمًا، حيًّا، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا (سبع صفات معنوية) | ||
والجائز في حق الله: فعل كل ممكن أو تركه.
يجب الإيمان بما أخبر به النبي ﷺ من أمور الغيب: عذاب القبر ونعيمه، والبعث والنشور، والحشر، والحساب، والميزان، والصراط، والشفاعة، والجنة والنار.
الحكم التكليفي خمسة أقسام:
| الحكم | التعريف | حكم تركه/فعله |
|---|---|---|
| الفرض | ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا | يُثاب فاعله ويُذَمّ تاركه |
| المندوب | ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم | يُثاب فاعله ولا يأثم تاركه |
| المكروه | ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم | يُثاب تاركه ولا يأثم فاعله |
| الحرام | ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا | يُثاب تاركه ويُعاقب فاعله |
| المباح | ما خيَّر الشارع بين فعله وتركه | لا ثواب ولا عقاب |
الماء ثلاثة أقسام: طهور (يصلح للعبادات والعادات)، وطاهر (يصلح للعادات فقط)، ونجس (لا يصلح لشيء). الماء الذي تغيَّر بما يلازمه عادةً أو بطول المكث أو بالمجاور أو بالممرّ يبقى طهورًا.
موجباته: إنزال المني بلذة، والتقاء الختانين، والحيض، والنفاس، والموت. فرائضه: النية، وتعميم الجسد بالماء، والدلك.
يُشرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فرائضه: النية، والصعيد الطاهر، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، والموالاة. يبطل بوجود الماء وبالحدث وبالردة.
| الصلاة | أول الوقت | آخر الوقت |
|---|---|---|
| الصبح | انصداع الفجر الصادق | الإسفار البيّن |
| الظهر | زوال الشمس عن كبد السماء | أن يصير ظل كل شيء مثله |
| العصر | آخر وقت الظهر | اصفرار الشمس |
| المغرب | غروب الشمس | وقت واحد (لا تؤخّر) |
| العشاء | غيبوبة الشفق (الحمرة) | ثلث الليل |
من أهمها:
منها: التيامن بالسلام، وقول «آمين»، و«ربنا ولك الحمد»، والقنوت في الصبح، واتخاذ الرداء، والتسبيح في الركوع والسجود، وسدل اليدين، وتحريك السبابة في التشهد.
منها: البسملة والتعوذ في الفريضة، والسجود على الثوب، وحمل شيء في الكمّ أو الفم، والقراءة في الركوع والسجود، والعبث، والالتفات، وتشبيك الأصابع، والتخصّر (وضع اليد على الخاصرة).
فرض كفاية. فرائضها: التكبير أربعًا، والدعاء للميت عقب كل تكبيرة، والنية، والسلام، والقيام، والإمامة.
المسبوق يكبّر تكبيرة الإحرام فورًا ويدخل مع الإمام كيفما وجده. إذا سلّم الإمام قام قاضيًا للأقوال بانيًا في الأفعال: يقضي الأقوال على نحو ما فاته ويبني الأفعال على ما أدرك مع الإمام.
الزكاة لغةً: النمو والزيادة. وسُمِّيت صدقة المال زكاةً لأنها تعود بالبركة. من جحد وجوبها فهو مرتدّ، ومن أقرّ بوجوبها وامتنع أُخذت منه كرهًا.
| النوع | النصاب | المقدار المُخرَج |
|---|---|---|
| الذهب | 20 دينارًا (≈ 85 غرام) | ربع العُشر (2.5%) |
| الفضة | 200 درهم (≈ 625 غرام) | ربع العُشر (2.5%) |
| الحبوب والثمار | 5 أوسق (≈ 653 كغ) | العُشر (10%) بلا سقي، نصفه (5%) بالسقي |
| الإبل | 5 إبل | شاة (ثم تفصيل حسب العدد) |
| البقر | 30 بقرة | عجل تبيع (ثم تفصيل) |
| الغنم | 40 شاة | شاة واحدة (ثم تفصيل) |
| عروض التجارة | قيمتها كالعين | ربع العُشر من القيمة |
صاع (أربعة أمداد) من غالب عيش القوم، تجب على كل مسلم عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته. حكمتها: إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد.
الصوم في اللغة: الإمساك. وفي الشرع: إمساك مخصوص عن شهوة البطن والفرج يومًا كاملًا بنية التقرُّب.
بأحد أمرين: رؤية الهلال، أو إكمال ثلاثين من شعبان.
الإسلام، والعقل، والبلوغ، والصحة، والإقامة، والنقاء من دم الحيض والنفاس.
والمكفِّر مخيَّر بين الأوجه الثلاثة.
يُباح لأمرين: الضرر (مرض يُخاف تماديه أو زيادته)، أو السفر الطويل المباح (مسافة القصر). والصوم أحبّ عند مالك إن قدر عليه.
الحج فرض مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حرّ مستطيع.
| الميقات | لأهل |
|---|---|
| ذو الحُلَيفة | المدينة المنورة |
| الجُحفة | الشام ومصر والمغرب |
| قَرْن المنازل | نجد |
| ذات عِرق | العراق |
| يَلَمْلَم | اليمن |
ومن مرّ بميقات غير ميقاته أحرم منه.
من فعل محظورًا من (2-5) لعذر فعليه الفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
هذا الكتاب — مختصر الدر الثمين والمورد المعين — يُعدّ من أهم المختصرات في الفقه المالكي، يشمل العقيدة الأشعرية وأركان الإسلام الخمسة (الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج) على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. ويُعتبر شرحًا لنظم ابن عاشر المعروف بـ«المرشد المعين على الضروري من علوم الدين». وللمؤلف شرح مطوَّل يُعرف بـ«الكبير» يُحال إليه في المسائل التفصيلية.