الدرس ٢ — فقه (السداسي ٢)

كتاب الطهارة: أحكام المياه (تتمة) + الأعيان الطاهرة والنجسة + المعفوّات

السنة الثانية رجال ١ | مختصر الدر الثمين (ميارة الصغير)

١. تعريف الطهارة

الطهارة: صفة حكمية يُستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث.
يُستباح بها: فعل الصلاة، الطواف، مس المصحف، وغير ذلك.
نوعا الطهارة: طهارة من الحدث (الأصغر والأكبر) + طهارة من الخبث (نجاسة البدن أو الثوب أو المكان).

٢. أنواع المياه التي يجوز الطهارة بها

الماء الطَّهور (المطلق) الذي لم يتغير طعمه ولا رائحته ولا لونه يشمل:

  1. ماء السماء (الأمطار)
  2. ماء الآبار والعيون (كماء زمزم)
  3. ماء البحر (طهور — «هو الطهور ماؤه»)
  4. الماء العذب الخالي من النجاسات
  5. ما جُمع من النَّدى
  6. الماء الذائب بعد الجمود (ثلج، بَرَد، جليد)
  7. الملح إذا ذاب في موضعه أو في غيره
  8. سُؤر الجُنُب وسُؤر الحائض (طاهر)
  9. فضلة طهارة رجل وامرأة (طاهرة لكن يُكره إعادة الوضوء بها)
  10. سُؤر الدواب والهِرّ والسباع والكلب والخنزير (كلها طاهرة عند المالكية ما دامت حية)
  11. النجاسة إذا خالطت الماء الكثير ولم تُغيّر أحد أوصافه
  12. الماء المتغير بالمجاورة (جيفة بجانب النهر مثلاً)
  13. الآنية المبخّرة ببخور
  14. الماء المتغير بالإناء المطلي (قطران، شَبّ)
  15. ما تغير بما تولّد فيه (طحلب، سمك)
  16. الماء المتغير بمقرّه أو ممرّه (ملح، كبريت، نحاس، حمأة)
  17. الماء المشكوك في مُغيِّره (الأصل براءة الذمة)
  18. الماء المتغير بطول مُكثه
  19. الماء المشوب بتغيّر خفيف من آلة السقي أو الحبل أو الوعاء
  20. الماء المتغير بما يعسر الاحتراز منه (تبن، ورق أشجار)
القاعدة: ما تغير بمقرّه أو ممرّه يبقى على طهوريته. والأصل في الماء الطهارة والتطهير.

٣. المياه المكروه استعمالها (٥ أنواع)

#النوعالتفصيل
١الماء اليسير المستعمل في رفع الحدثيجوز إعادة الوضوء به لكن بكراهة. أما المستعمل في إزالة حكم الخبث (لا عينه) فلا يُكره.
٢الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة قليلةكقطرة بول أو دم، ولم تُغيّره، ووُجد غيره. (اليسير = قدر الصاع أو الصاعين)
٣الماء اليسير الذي ولغ فيه كلبمراعاةً للخلاف (الكلب طاهر عند المالكية لكن نجس عند غيرهم)
٤الماء المُشَمَّسالذي سُخِّن بالشمس عمداً في أقطار حارة، في أوانٍ من رصاص أو نحاس أو قصدير (لا الفخار). لحديث: «لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص»
٥الماء الراكديُكره الاغتسال من الجنابة فيه، بشرط: ألا يكون له مادة (مصدر)، ولا يستبحر (كبير كالبحر). وإذا سقط فيه حيوان بري له دم ومات: يُنزح ثم يجوز استعماله.

٤. الأعيان الطاهرة (٢١ نوعاً)

#العين الطاهرةملاحظات
١كل حيّ ولو كان خنزيراًالحياة عِلّة الطهارة
٢عَرَق الحيّ ودمعه ومخاطه ولُعابه
٣بيضة الحيّ ولو ممروقةما اختلط بياضه بصفاره بلا نتن
٤ما يخرج من الميت بذكاة شرعيةبول، لُعاب، دمع، لبن... كله طاهر
٥البلغمما يخرج من الصدر منعقداً ولو متغير اللون
٦الصفراءماء أصفر يخرج من المعدة — ما لم يتحول إلى نتن
٧جميع أجزاء الأرض وما تولّد منهاكالحشيش وحتى الأفيون
٨ميتة الآدمي ولو كافراًالآدمي لا يَنجُس أبداً
٩ميتة ما لا دم له سائلةكالعقرب والخنفوس والبرغوث
١٠ميتة البحريحتى خنزير البحر — طاهر ويجوز أكله
١١ما ذُكِّيَ من المباح الأكلبذبح أو نحر أو عقر
١٢الشعر والوَبَر والصوفطاهر ولو من ميت أو خنزير (أما أصول الشعر فنجسة)
١٣زَغَب الريشطاهر (أما قصبة الريش فنجسة لانفصالها عن الحي)
١٤المائعات غير المُسكِرةماء، زيت، عصير، لبن آدمي (ولو من كافر)
١٥فَضلة مباح الأكلمَرء وبَعر وبول، وزَرَق الدجاج والحمام (ما لم يأكل نجاسة)
١٦مرارة الحيوانسواء مباح أو مكروه الأكل
١٧القَلَس (ما تقذفه المعدة عند امتلائها)ما لم يشابه العَذِرة
١٨القيءما لم يتغير بحموضة
١٩المسكمن غزال المسك — طاهر
٢٠الخمر إن تخلّل بنفسهيصبح طاهراً
٢١رماد النجس ودخانهإذا احترق النجس وصار رماداً = طاهر

وكذلك: الدم غير المسفوح من مُذكّى (الباقي في العروق)، وناب الفيل إذا ذُكِّي.

٥. الأعيان النجسة

#العين النجسةالتفصيل
١الميتة (كل بري له نفس سائلة غير آدمي)ولو كان قملة
٢ما يخرج من الميتة بدون ذكاة شرعيةبول، لعاب، دمع، مخاط، بيض، لبن
٣ما انفصل من ميت أو حيّ مما تحلّه الحياةقطعة لحم، عظم، قرن، ظِفر، حافر، سِنّ، قصب الريش
٤الدم المسفوحعند الذبح أو الجرح أو الفصد + دم السوداء (من المعدة)
٥فضلة الإنسانبول وعذرة — ولو صبي ذكر أو أنثى (ما عدا الأنبياء)
٦فضلة محرَّم الأكلكالحمار
٧فضلة مكروه الأكلكالهِرّ والسَّبُع
٨القيء المتغيّرإذا تغير بحموضة أو شابه العَذِرة
٩المنينجس عند المالكية (خلافاً لغيرهم). دليله: كانت عائشة تغسل المني من ثوب النبي ﷺ
١٠المَذيماء رقيق يخرج عند تذكّر الجماع أو الإنعاظ
١١الوَديماء خاثر يخرج بلا لذة بل بمرض، عقب البول غالباً
١٢القيح والصديدالقيح: من الدمل. الصديد: ماء رقيق من الحروق
١٣المائع إذا حلّت به نجاسةزيت، عسل، لبن خُلط بنجاسة
١٤الجامد إذا سرت فيه النجاسةسمن سقط فيه فأر: إن لم يسرِ = يُزال ما حوله. إن سرى = يُطرح كله
١٥الماء المتغيّر أحد أوصافه بنجاسة
١٦المُسكِر (خمر وغيره)ما لم يتخلّل بنفسه
١٧البيض المَذِرما تغيّر بعفونة أو زُرقة أو صار دماً

٦. ما يُعفى عنه من النجاسة

#المعفوّ عنهالشرط
١السَّلَس (ما يخرج بلا اختيار: بول، مذي، غائط)
٢بلل الباسور
٣ثوب المُرضِع وبدنهابشرط اجتهادها في اجتناب النجاسة
٤الجزّار والكنّاف والطبيببشرط الاجتهاد + يُستحب إعداد ثوب للصلاة
٥الدم والقيح والصديدإذا كان بقدر مساحة الدرهم البغلي أو أقل
٦فضلة الدواب لمن يزاولهابول وروث الخيل والحمير والبغال
٧أثر الذباب
٨أثر الحجامة والفصدبعد المسح بخرقة
٩طين المطر ومستنقع الطرقبشرط أن تكون النجاسة أقل مما اختلطت به
١٠أثر الدم (البثور)إذا سال بنفسه بلا عصر ولم يزد على الدرهم
١١ذيل ثوب المرأة الذي يجرّ على الأرض
١٢الخُفّ والنعل من أرواث الدواب في الطريقلعُسر الاحتراز
١٣دم البرغوثولو زاد على الدرهم
١٤ما يسقط من منازل المسلمينيُحكم بطهارته (أما منازل الكفار فلا يُعفى عنه)
تنبيه: بقية النجاسات كالبول والغائط والمني والمذي لا يُعفى عنها ولو كانت قليلة.

أسئلة وأجوبة للمراجعة

س١: ما تعريف الطهارة عند الفقهاء؟ صفة حكمية يُستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث.
س٢: ما حكم سُؤر الكلب عند المالكية؟ طاهر على المشهور في المذهب، لأن الكلب طاهر ولُعابه طاهر. وغسل الإناء سبع مرات مع التتريب عندهم من باب التعبّد لا المعقول المعنى. لكن يُكره استعمال سؤره مراعاةً للخلاف.
س٣: ما القاعدة في الماء المتغيّر بمقرّه أو ممرّه؟ ما تغير بمقرّه أو ممرّه يبقى على طهوريته. مثل الماء الذي مرّ على أرض فيها ملح أو كبريت أو نحاس أو حمأة.
س٤: اذكر المياه المكروه استعمالها. خمسة: ١) الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث. ٢) الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيّره ووُجد غيره. ٣) ما ولغ فيه كلب. ٤) الماء المشمَّس في أوانٍ معدنية بأقطار حارة. ٥) الماء الراكد للاغتسال من الجنابة.
س٥: ما الفرق بين الذبح والنحر والعقر؟ الذبح: إمرار السكين على الودجين والحلقوم (للخراف والبقر). النحر: إدخال السكين في أسفل العنق (للإبل). العقر: الضرب بالمجرون (للصيد).
س٦: هل ميتة الآدمي نجسة؟ لا. ميتة الآدمي طاهرة ولو كان كافراً. الآدمي لا ينجس أبداً.
س٧: ما حكم المني عند المالكية؟ نجس (خلافاً لغيرهم). والدليل: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يغسل المني من ثوبه.
س٨: ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ المني: يخرج عند النشوة الكبرى بلذة. المذي: ماء رقيق يخرج عند تذكّر الجماع أو الإنعاظ. الودي: ماء خاثر يخرج بلا لذة بل بمرض عقب البول. كلها نجسة.
س٩: متى يكون الشعر نجساً؟ الشعر نفسه دائماً طاهر ولو من ميت أو خنزير. لكن أصول الشعر النابتة من اللحم تأخذ حكم الجلد فهي نجسة إذا انفصلت.
س١٠: ما قدر الدم المعفوّ عنه في الصلاة؟ ما كان بقدر مساحة الدرهم البغلي أو أقل. سواء كان من نفس المصلي أو من غيره.
س١١: ما حكم السمن الجامد إذا سقطت فيه فأرة؟ إذا لم تسرِ النجاسة في جميعه: تُزال الفأرة وما حولها ويُستعمل الباقي. إذا سرت في جميعه (بطول المكث): يُطرح كله.
س١٢: متى يكون القيء نجساً؟ إذا تغيّر بحموضة أو شابه العذرة في أوصافه. أما القلس (ما تقذفه المعدة عند الامتلاء) فهو طاهر ما لم يتغيّر.
س١٣: ما شروط كراهة الماء الراكد؟ ألا يكون له مادة (مصدر)، وألا يستبحر (يكون كبيراً كالبحر). وإذا سقط فيه حيوان بري ومات: يُنزح ثم يجوز استعماله.
س١٤: هل فضلة الصبي الصغير طاهرة؟ لا. فضلة الإنسان من بول وعذرة نجسة — ولو صبي ذكر أو أنثى، سواء أكل الطعام أم لم يأكل. ما عدا فضلة الأنبياء فإن كل ما ينفصل عنهم طاهر.
س١٥: ما الفرق بين ميارة الكبير والصغير؟ الكبير: الشرح المطوّل لنظم ابن عاشر. الصغير: اختصار للكبير كتبه ميارة نفسه لما صعب الكبير على الطلبة، وهو المقرّر في المحاضر العلمية.