١. مقدمة: فرائض الوضوء
الوضوء: هو الطهارة الصغرى، وهي صفة حكمية يُستباح بها ما منعه الحدث الأصغر.
فرائض الوضوء عند المالكية سبع (بينما عند غيرهم قد تكون خمسة فقط، لأن الدلك والفور ليسا واجبين عند بعض المذاهب).
قال الناظم ابن عاشر رحمه الله:
فَصْلٌ فَرَائِطُ الوُضُوءِ سَبْعٌ وَهِيَ
ذَلْكٌ وَفَوْرٌ نِيَّةٌ فِي بَدْئِهِ
وَلْيَنْوِ رَفْعَ حَدَثٍ أَوْ مُفْتَرَضْ أَوِ اسْتِبَاحَةً لِمَمْنُوعِ العَرَضْ
وَغَسْلُ وَجْهٍ غَسْلُهُ اليَدَيْنِ
وَمَسْحُ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرِّجْلَيْنِ
| # | الفريضة | ملاحظة |
| ١ | الدلك | إمرار اليد على العضو |
| ٢ | الفور (الموالاة) | عدم التفريق بين الأعضاء |
| ٣ | النية | في ابتداء الوضوء |
| ٤ | غسل الوجه | من منابت الشعر إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن |
| ٥ | غسل اليدين مع المرفقين | مع تخليل أصابع اليدين وجوباً |
| ٦ | مسح الرأس | مسح جميعه على الرجل والمرأة |
| ٧ | غسل الرجلين مع الكعبين | يُستحب تخليل أصابع الرجلين |
٢. الفرق بين المشهور والمعتمد
قبل الدخول في الفرائض، بيّن الشيخ مصطلحين مهمين في الفقه المالكي:
| المصطلح | التعريف | العمل به |
| المشهور | ما كثر قائله من العلماء | يُفتى به للناس، ويُعمل به أمام العامة |
| المعتمد (الراجح) | ما قوي دليله | يُعمل به في خاصة النفس |
قاعدة: قد يتفق المشهور والمعتمد (وهذا الغالب)، وقد يختلفان. إذا اختلفا: يُفتى للناس بالمشهور حتى لا تقع بلبلة، ويجوز للعالم أن يعمل بالمعتمد في خاصة نفسه.
مثال: وقت صلاة المغرب
- المشهور: وقت المغرب ضيّق (ما يسع الصلاة بشروطها فقط) — كثر قائله، لكن دليله ليس الأقوى
- المعتمد: وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر — دليله أقوى
أنواع الخلاف في المذهب
| النوع | التعريف | مثال |
| خلاف نازل | بين علماء المذهب المالكي أنفسهم (تلاميذ مالك) | اختلاف ابن القاسم وأشهب وأصبغ |
| خلاف عالٍ | بين المذاهب الأربعة فيما بينها | اختلاف المالكية والشافعية والأحناف |
أسباب الخلاف داخل المذهب:
١. تعدد أقوال الإمام مالك: ربما ترجّح لديه قول أولاً ثم اجتهد فخالف اجتهاده، فيروي كل تلميذ قولاً مختلفاً.
٢. اجتهاد التلاميذ: بلغ بعضهم (كابن القاسم) مرتبة الاجتهاد في المذهب، فأعمل أصول شيخه ووصل إلى نتيجة مخالفة.
٣. قصة المدوّنة — أمّ المذهب المالكي
المدوّنة هي أهم كتاب في المذهب المالكي وتُسمى «أمّ المذهب». وقصة تأليفها:
- أسد بن الفرات (تونسي) ذهب إلى الإمام مالك بالمدينة، لكن مالكاً لم يعجبه أسلوبه في السؤال بـ«أرأيت»، فأرسله إلى العراق.
- تلقّى العلم من محمد بن الحسن الشيباني (تلميذ أبي حنيفة).
- لما توفي مالك، عاد أسد إلى مصر وأخذ عن ابن القاسم العتقي، فكتب عليه المسائل — وهذه النسخة الأولى تُسمى «الأسدية».
- الإمام سحنون أخذ نسخة من الأسدية (بعد أن وزّع أوراقها على تلاميذه لنسخها)، وعاد بها إلى ابن القاسم وأعاد طرح جميع المسائل.
- فابن القاسم كان أحياناً يُقرّ ما قاله سابقاً، وأحياناً يرجع عن قوله لأن اجتهاده تغيّر.
فالمدوّنة حصيلة اجتهاد أربعة علماء: الإمام مالك، وابن القاسم، وأسد بن الفرات، والإمام سحنون.
٤. الفريضة الأولى: الدَّلْك
تعريف الدلك: إمرار اليد (باطن الكف) على العضو إثر صبّ الماء أو بعده.
الأقوال في الدلك (ذكرها الإمام خليل في التوضيح)
| القول | الحكم | القائل |
| الأول (المشهور) | واجب لنفسه — سواء وصل الماء بنفسه أو لا | مشهور المذهب |
| الثاني | سنة — ليس بواجب | ابن عبد الحكم |
| الثالث | واجب لإيصال الماء — إن تحقق إيصال الماء بدونه سقط | قول ثالث في المذهب |
أحكام الدلك
- التوكيل في صبّ الماء: جائز بلا خلاف
- التوكيل في الدلك: لا يجوز إلا مع العجز (كمن لا يستطيع تحريك يديه)
- رواية ابن القاسم: لو دلك رجله بالرجل الأخرى أجزأه — فلم يشترط الدلك باليد
- واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان
فائدة: من كانت لديه حساسية جلدية تمنعه من الدلك: يسقط عنه الدلك لعجزه، ولا ينتقل إلى التيمم. وعلى القول بأن الدلك سنة (كالشافعية) لا يجب عليه من أصل.
٥. الفريضة الثانية: الفَوْر (الموالاة)
تعريف الفور: أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. (ابن بشير)
التفريق اليسير مغتفر ولو تعمّد. (ابن الحاجب)
ضابط الطول والقصر
المعتبر هو المدة الزمنية التي تجفّ فيها الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل — وليس جفاف العضو بعينه (فقد يجفّ بمنشفة أو مُجفّف).
أحكام التفريق
| الحالة | الحكم |
| فرّق عامداً مختاراً بفاصل طويل | يبتدئ وضوءه من جديد (أخلّ بركن) |
| فرّق ناسياً | يبني على ما فعل بنيّة، سواء طال أو قرب |
| فرّق عاجزاً | يبني ما لم يطُل الفاصل |
| فرّق بفاصل قصير (لأي سبب) | يبني على ما فعل (لا يضرّ) |
أمثلة عملية
- مكالمة هاتفية قصيرة أثناء الوضوء: جائز — فاصل قصير لا يضرّ
- تجفيف العضو بمنشفة قبل غسل التالي: جائز — التجفيف فاصل قصير
القاعدة: الدلك والفور واجبان مع الذكر والقدرة، ساقطان مع العجز والنسيان.
٦. الفريضة الثالثة: النية
الوجه الأول: حكمها
﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]
والحديث: «إنما الأعمال بالنيات» — أي إنما صحة الأعمال بالنيات (دلالة الاقتضاء: الكلام يقتضي محذوفاً).
- المشهور عند المالكية: النية واجبة في الوضوء
- رُوي عن مالك عدم وجوبها — لكن هذا القول مهجور لا يُعمل به
أقسام الأفعال من حيث النية
| القسم | مثاله | حكم النية |
| عبادة محضة (تعبّدي) | الصلاة، الصوم | النية واجبة بالإجماع |
| معاملة محضة (معقول المعنى) | ردّ الديون، ردّ الودائع | لا تجب النية (بالإجماع)، لكن إن نواها أُثيب |
| مختلط (فيه تعبّد ومعقول المعنى) | الطهارة (نظافة + عبادة)، الزكاة (إغاثة + عبادة) | مختلف فيه — المالكية: واجبة. الأحناف: ليست واجبة |
الوجه الثاني: محلّها (وقتها)
| القول | المحل | الملاحظة |
| المشهور | عند غسل الوجه (أول الفرائض) | هو الذي يُفتى به |
| قيل | عند غسل اليدين أولاً | قول ضعيف (قيل = تمريض) |
| الجمع بين القولين | يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول الفرض | اختاره خليل |
الوجه الثالث: المنويّ بها
ينوي أحد ثلاثة أشياء:
- رفع الحدث عن الأعضاء
- أداء فرض الوضوء — يدخل فيه الوضوء للنوافل (لأنه فرض لها كالفريضة)، ويخرج عنه وضوء التجديد (سنة)
- استباحة ما كان ممنوعاً — كالصلاة والطواف ومسّ المصحف
تنبيه مهم: من عيّن النية لشيء يمكن فعله بدون وضوء (كالنوم، ذكر الله، دخول الأسواق) — لا يُجزئه أن يصلي بذلك الوضوء. لذلك الأولى أن ينوي دائماً فرض الوضوء (إطلاق النية).
مسألة: من بدأ يغسل يديه بنية النظافة، ثم نوى عند غسل وجهه نية العبادة — فوضوءه صحيح على المشهور، لأنه بدأ بأول فرض (غسل الوجه) بنية صحيحة. لكنه لا يُثاب على غسل يديه والمضمضة والاستنشاق لأنها كانت بنية أخرى.
٧. الفريضة الرابعة: غسل الوجه
حدود الوجه
| الاتجاه | الحدّ |
| طولاً | من منابت الشعر المعتادة إلى منتهى الذقن (ملتقى اللحيين) |
| عرضاً | من الأذن إلى الأذن (من الوتد — النتوء الخارج أمام الأذن — إلى الوتد) |
تفصيلات مهمة
- موضع الغَمَم (من نبت شعره على الجبين): يدخل في الوجه — لا بد أن يصل الماء إلى منابت الشعر المعتادة
- موضع الصلع: لا يدخل في الوجه — من وَخَّر شعره قليلاً يغسل من منابت الشعر المعتادة فقط
- قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب — فلا بد من الدخول قليلاً في الشعر للتأكد من غسل كامل الوجه
ما يجب إيصال الماء إليه
- الأهداب (الأشفار العينية)
- الحواجب
- شارب الأنف (بين ثقبي الأنف)
- الشفتان (لا تُطبقان — يجب أن يصل الماء بينهما)
- المحجر (ما حول العين)
تحذير: الدَّمَاش (الكمامة أو ما يغطي الوجه) يكون حائلاً يمنع وصول الماء — يجب الاحتراز منه.
تخليل شعر الوجه
| نوع الشعر | الحكم |
| الشعر الخفيف (يظهر الجلد تحته) | يجب تخليله وإيصال الماء إلى البشرة |
| الشعر الكثيف (لا يظهر الجلد تحته) | يمرّ عليه اليد فقط — لا يجب تخليله |
٨. الفريضة الخامسة: غسل اليدين مع المرفقين
- يُغسل من أطراف الأصابع إلى ما بعد المرفقين قليلاً (لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
- تخليل أصابع اليدين واجب على المشهور (وقيل مستحب — قول ضعيف)
- دخول المرفقين في الغسل هو المشهور (وقيل لا يجب — قول ضعيف)
قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب — لذلك نتجاوز المرفقين قليلاً للتحقق من وصول الماء إليهما.
٩. الفريضة السادسة: مسح الرأس
الحكم: يجب مسح جميع الرأس على الرجل والمرأة — على المنصوص في المذهب المالكي.
(خلافاً للشافعية والأحناف الذين يُجيزون مسح البعض)
حدود الرأس
| الحدّ | التفصيل |
| مبدؤه | منابت الشعر المعتادة (= مبدأ الوجه) |
| آخره | ما تحوزه الجمجمة (القفا) على المشهور، وقيل: منبت شعر القفا المعتاد |
ما يدخل في المسح
- الصُّدغان (الجانبان عند الأذنين) — يدخلان في مسح الرأس
- ما طال من الشعر — يمسح عليه
- ما خلف الأذنين — يُعتبر من الرأس
ما لا يجوز المسح عليه
- الحناء (اللبخة التي لم تُنحَّ) — حائل يمنع وصول المسح
- العمامة أو الشاشية
- الخمار (عند المرأة)
استثناء: المرأة في مكان عام: يجوز لها أن تُدخل يدها تحت خمارها قليلاً وتمسح ما تيسّر.
الخلاف في مسح بعض الرأس
| القائل | القول |
| المنصوص (المشهور) | لا يجزئ إلا مسح الجميع |
| ابن مسلمة | يجزئ الثلثان |
| أبو الفرج | يجزئ الثلث |
| أشهب | يجزئ مسح الناصية |
١٠. الفريضة السابعة: غسل الرجلين مع الكعبين
- يجب تعميم الكعبين بالغسل على المشهور
- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب — لذلك نتجاوز الكعبين قليلاً
- قال النبي ﷺ: «ويلٌ للأعقاب من النار» — تنبيه على ضرورة التحقق من وصول الماء إلى الأعقاب
- تخليل أصابع الرجلين: يُستحب على المشهور (وقيل يجب — قاله ابن حبيب)
١١. جدول مقارن: الفرائض والسنن
| البند | الفرائض (٧) | السنن (٧) |
| ١ | الدلك | غسل اليدين ابتداءً (قبل الإناء) |
| ٢ | الفور (الموالاة) | ردّ مسح الرأس |
| ٣ | النية | مسح الأذنين |
| ٤ | غسل الوجه | المضمضة |
| ٥ | غسل اليدين مع المرفقين | الاستنشاق |
| ٦ | مسح الرأس | الاستنثار |
| ٧ | غسل الرجلين مع الكعبين | ترتيب الفرائض (على الأشهر) |
أسئلة وأجوبة للمراجعة
س١: كم فرائض الوضوء عند المالكية؟ وما هي؟
سبع فرائض: الدلك، والفور (الموالاة)، والنية، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين.
س٢: ما الفرق بين المشهور والمعتمد في المذهب المالكي؟
المشهور: ما كثر قائله — يُفتى به للناس. المعتمد: ما قوي دليله — يجوز العمل به في خاصة النفس. قد يتفقان وقد يختلفان.
س٣: ما الفرق بين الخلاف النازل والخلاف العالي؟
النازل: بين علماء المذهب الواحد (كاختلاف تلاميذ مالك). العالي: بين المذاهب الأربعة فيما بينها.
س٤: ما تعريف الدلك؟ وما المشهور في حكمه؟
الدلك: إمرار اليد (باطن الكف) على العضو إثر صبّ الماء أو بعده. المشهور: واجب لنفسه. وفيه ثلاثة أقوال: واجب لنفسه (المشهور)، سنة (ابن عبد الحكم)، واجب لإيصال الماء (قول ثالث).
س٥: هل يجوز التوكيل في الدلك؟
لا يجوز إلا مع العجز. أما التوكيل في صبّ الماء فجائز بلا خلاف. وعن ابن القاسم: لو دلك رجله بالرجل الأخرى أجزأه.
س٦: ما ضابط الطول في الموالاة (الفور)؟
المعتبر هو المدة الزمنية التي تجفّ فيها الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل — وليس جفاف العضو بعينه (فقد يجفّ بمنشفة أو مجفّف).
س٧: ما حكم من فرّق وضوءه ناسياً بفاصل طويل؟
يبني على ما فعل بنيّة، سواء طال الفاصل أو قَرُب. لأن الفور ساقط مع النسيان.
س٨: ما محلّ النية في الوضوء على المشهور؟
عند غسل الوجه، لأنه أول الفرائض. وقيل عند غسل اليدين. والجمع بين القولين: يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول الفرض.
س٩: ماذا ينوي المتوضئ؟
ينوي أحد ثلاثة: رفع الحدث، أو أداء فرض الوضوء، أو استباحة ما كان ممنوعاً (كالصلاة والطواف). والأولى أن ينوي فرض الوضوء دائماً.
س١٠: من نوى الوضوء لذكر الله فقط، هل يصلي به؟
لا يجزئه أن يصلي بذلك الوضوء. لأن ذكر الله يمكن فعله بدون وضوء، فمن عيّن النية لشيء لا يشترط فيه الوضوء لا يستبيح به الصلاة.
س١١: ما حدود الوجه طولاً وعرضاً؟
طولاً: من منابت الشعر المعتادة إلى منتهى الذقن (ملتقى اللحيين). عرضاً: من الوتد (النتوء أمام الأذن) إلى الوتد.
س١٢: ما حكم تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء؟
لا يجب تخليلها — يكفي إمرار اليد عليها فقط. أما اللحية الخفيفة التي يظهر الجلد تحتها فيجب تخليلها وإيصال الماء إلى البشرة.
س١٣: ما الفرق بين تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين؟
تخليل أصابع اليدين واجب على المشهور. أما تخليل أصابع الرجلين فمستحب على المشهور (وقيل واجب).
س١٤: هل يجوز المسح على العمامة أو الخمار عند المالكية؟
لا يجوز. لا بد من مسح الرأس مباشرة. لا عمامة ولا شاشية ولا خمار. (وهناك من أجاز في مذاهب أخرى)
س١٥: لماذا يتميّز المذهب المالكي بسبع فرائض بينما عند غيره أقل؟
لأن الدلك والفور (الموالاة) واجبان عند المالكية، بينما عند غيرهم سنّتان. فبإسقاطهما تصبح الفرائض خمساً.
س١٦: ما قصة المدوّنة ولماذا تُسمى «أمّ المذهب»؟
هي حصيلة اجتهاد مالك وابن القاسم وأسد بن الفرات والإمام سحنون. جمعها أسد بن الفرات أولاً (الأسدية)، ثم أعاد سحنون طرح مسائلها على ابن القاسم وهذّبها. تُسمى «أمّ المذهب» لأنها المرجع الأساسي للفقه المالكي.
س١٧: ما الفرق بين وضوء التجديد ووضوء الفرض؟
وضوء الفرض: لمن لم يكن على طهارة — واجب. وضوء التجديد: لمن كان على طهارة فأراد تجديد وضوئه — سنّة. الفرق في النية: الأول ينوي فرض الوضوء، والثاني ينوي تجديد الوضوء.
س١٨: ما الفرق بين الوضوء والتيمم في مسألة الوقت؟
الوضوء: يجوز قبل دخول الوقت ويُصلّى به الفريضة والنافلة. التيمم: لا يصح قبل دخول وقت الصلاة — إذا تيمّم قبل الوقت لا يصلي بذلك التيمم.